(لا يقال) : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء (فانه يقال) : هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طروء الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض ، وان لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج
______________________________________________________
(١) (قوله : لما فيه من) تعليل لعدم جواز البدار لكن عرفت أن البدار لا تفويت فيه لغرض المولى وإنما هو يلازم التفويت (٢) (قوله : فلا مجال لتشريعه) يعني إذا كان البدل الاضطراري غير واف بمصلحة المبدل الاختياري كيف جاز تشريعه ولو في آخر الوقت؟ لأن في تشريعه تفويتا للمصلحة (٣) (قوله : هذا كذلك) (أقول) : تشريع الاضطراري إنما جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر الوجه إلّا ان يكون المراد من تشريعه الأمر بفعله في الوقت أو الإذن كذلك الملازمين للإذن في التفويت (٤) (قوله : لو لا المزاحمة) يعني انما يكون تفويت التشريع ممنوعا عنه حيث يؤدي إلى تفويت المصلحة مع عدم مزاحمتها بمصلحة أخرى وإلا فلو فرض كون خصوصية الفعل في الوقت مشتملة على مصلحة تزاحم المقدار الفائت لم يكن مانع عن تشريعه كما تقدم مثل ذلك في جواز البدار ثم إنه حيث كان في خصوصية الوقت مصلحةٌ يتدارك بها ما يفوت جاز البدار أول الوقت إذا علم الاضطرار في تمام الوقت ولا موجب للانتظار فتأمل (٥) (قوله : في الصورة الأولى) وهي ما كان الاضطراري فيها وافيا بتمام المصلحة (٦) (قوله : الاضطرار مطلقاً) وعليه يجوز البدار مطلقاً (٧) (قوله : أو بشرط الانتظار) وعليه فلا يجوز البدار (٨) (قوله : أو مع اليأس) فلا يجوز البدار الا مع اليأس ثم إن هذه الأقسام لا تختص بالصورة الأولى بل تجري في الثانية أيضا إذ قد تكون خصوصية الوقت مطلقا ذات مصلحة تزاحم المقدار الفائت ، وقد تكون بشرط الانتظار ، وقد تكون بشرط اليأس وقد يكون بغير ذلك فيتبع كلا حكمه (قوله : وان لم يكن وافيا)