إضافته إلى متأخر أو متقدم ، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حُقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنها تكون بالإضافات ، فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن انما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الّذي يكون بذلك الوجه مرغوباً ومطلوباً كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور ساير الأطراف والحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع ، وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا ، ولم يسبقني أحد إليه فيما أعلم فافهم
______________________________________________________
بلا فرق بينهما إلا في أن المتأخر يوجب الاحتياج إلى الأثر المفروض الترتب فيما سبق ، ويوجب نفس ترتب الأثر المفروض الاحتياج إليه هنا ، كما هو الفارق بين شرط الوجوب وشرط الواجب «فالمتحصل» في دفع الإشكال أن الشرط في المقام ليس بالمعنى المعروف أعني ما له الدخل في قابلية الفاعل أو القابل ، بل بمعنى ما كان لحاظه دخيلاً في ثبوت المشروط بنحو الداعي إلى إرادة ثبوته أو بمعنى ما لوحظ قيداً للمشروط حين أخذه موضوعا للحكم ، ومنشأ الإشكال توهم أن الرضا المتأخر شرط في تأثير العقد في الملكية نظير يبوسة الحطب التي هي شرط في تأثير النار في الاحتراق ، وقد عرفت أن الملكية من مجعولات الشارع لا من آثار العقد. نعم لم يجعل الشارع الملكية عند العقد مطلقاً بل خصوص العقد المرضي بمضمونه ولو بالرضا اللاحق فتأمل تعرف حقيقة الحال إن شاء الله والله سبحانه أعلم (١) (قوله : لما كانت) لأن المتأخر مقوم للإضافة فلا تكون بدونه ، (٢) (قوله : أنها تكون) يعني الوجوه والاعتبارات (قوله : دخل تصوره)