بوجهين آخرين (أحدهما) ما ملخصه أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو موقوف عليه فيكون عنوانا إجمالياً ومرآة لها فإتيان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها ليس لأجل أن امرها المقدمي يقضي بالإتيان كذلك ، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها (وفيه) مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا
______________________________________________________
الانسداد من الكتاب في إثبات أن أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية (فالأولى) في الجواب عن الإشكال المذكور بأن قصد الأمر الغيري بما انه من شئون الأمر النفسيّ الّذي هو علة له لا مانع من كونه حافظا لعبادية المقدمات العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت بقصد الأمر الغيري على النحو المذكور كما يجوز قصد الأمر الاستحبابي النفسيّ كما سيجيء منه (ره) التعرض لذلك (١) (قوله : بوجهين آخرين) ذكرهما في التقريرات مضافا إلى ما ذكره المصنف (ره) (٢) (قوله : ما ملخصه ان الحركات) ومحصله ان المقدمات العبادية ليست بذواتها مقدمة بل بما لها من العنوان الخاصّ وحيث انه لا يعلم بحصول ذلك العنوان بمجرد فعل المقدمات فلا بد من قصده في مقام فعلها وحيث انه لا طريق إلى قصده غير الأمر إذ لا تعين له عند المكلَّف إلّا بذلك فيجب قصد الأمر ليكون قصده قصداً للعنوان المأمور به بالأمر الغيري (٣) (قوله : بالإتيان كذلك) يعني فيكون حينئذ عباديا فينافي ما سبق (٤) (قوله : الّذي يكون) اسم يكون راجع إلى الإتيان (٥) (قوله : وفيه مضافا إلى) يعني ان قصد العنوان لا يتوقف على قصد الأمر بنحو يوجب عبادية الفعل ، بل يمكن ان يكون بواسطة قصد الأمر وصفا بأن يقصد المكلف فعل العنوان الواجب بالوجوب الغيري وان كان الباعث له على فعله غير الأمر الشرعي