واما الإضافات التي لا تكون كذلك فهي التي يدَّعى كونها مورداً للإنشاء بمعنى أنها تعتبر من مجرد الإنشاء بلا حاجة إلى أمر آخر وقد يكون منشأ اعتبارها غيره كالإتلاف الّذي يكون منشأ لاعتبار الضمان ، وموت الموروث الّذي يكون منشأ لاعتبار ملك الوارث لتركته وغير ذلك من الأسباب العرفية والشرعية. نعم لا يبعد القول بأن الأمور الاعتبارية التي يُدعى كونها مورداً للإنشاء أمور حقيقية تكون مورداً للإنشاء الادعائي فيكون إنشاؤها من قبيل الإنشاء الادعائي للأمر الحقيقي لا من قبيل الإنشاء الحقيقي للأمر الاعتباري ، والمصحح لهذا الادعاء هو المصحح لاعتبارها فمنشأ اعتبارها ليس هو الإنشاء ، بل هو مصحح ادعاء إنشائها ، مثلا القضاوة التي يدعى اعتبارها من مجرد إنشاء السلطان الّذي بيده الأمر ليس المصحح لاعتبارها نفس إنشائها بل المصحح التزام السلطان بتنفيذ قضاء من جُعلت له فإذا التزم السلطان بتنفيذ قضاء زيد صح اعتبار كونه قاضياً ، ولو قال : جعلتك قاضياً ، ولم يلتزم بذلك أو التزم برد قضائه لا يصح اعتبار كونه قاضياً ، فدوران الاعتبار وعدمه مدار الالتزام وعدمه كاشف عن ان الإنشاء مما لا دخل له في اعتبارها ، واما إنشاء القضاوة فهو من أجل تحقق الالتزام النفسيّ المصحح لادعاء كونه قاضياً ، ومنه يظهر أن إنشاء الطلب ، والوجوب ، والبعث ، والزجر ، والكراهة ، والإلزام ، وكثير من عناوين العقود والإيقاعات من الطلاق ، والنكاح ، والصلح ، والرهن ، والمساقاة ، والمزارعة والإجارة ، والوديعة ؛ والوقف ؛ إلى غير ذلك من قبيل الإنشاء الادعائي للأمر الحقيقي لا من قبيل الإنشاء الحقيقي لأمر اعتباري «وكيف كان» فإنشاء هذه العناوين ونحوها قد يكون بصيغ تخصه كصيغ الأمر التي هي مستعملة في إنشاء المادة على التحقيق ، ومثلها صيغ النهي ، وقد يكون بصيغ يشترك فيها الخبر فيتوقف دلالتها عليه على القرينة كصيغ العقود والإيقاعات التي هي بهيئة الماضي أو المضارع أو الخبر ، ولعل منها صيغة النهي أعني : لا تفعل ، وحينئذ يقع الكلام في أنها إنشاءً موضوعة لنفس معناها إذا استعملت خبراً فالمعنى الموضوع