هي كذلك تخصيصاً لا مزاحمة فانه معها وان كان لا تعمها الطبيعة المأمور بها إلّا انه ليس لقصور فيه بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعمه عقلا وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا. هذا على القول بكون الا وامر متعلقة بالطبائع وأما بناءً على تعلقها بالافراد فكذلك وان كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل (ثم) لا يخفى انه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه وذلك لوضوح ان
______________________________________________________
للمقربية بما هو هو وانما يصلح لذلك بما انه ملاك الأمر بحيث يكون طريقا إلى الأمر في مقام الانبعاث من قبله وحينئذ لا يختلف الفرض عما قبله غاية الأمر انه في الفرض يكون الأمر موجوداً وسعته للمأتي به اقتضائية وفيما قبله لا يكون موجوداً فالباعث في المقامين امر واحد لباً وهو الأمر الاقتضائي وأما لو كانت داعوية الملاك في قبال داعوية نفس الأمر فيمتنع الانبعاث من قبل الأمر في المقام مع عدم تعلقه بالمأتي به. نعم ربما يكون الأمر موجباً لحدوث الداعي إلى فعله من باب كونه مسقطاً له لكن هذا ليس من الإطاعة للأمر والانقياد إليه الّذي هو محل الكلام فانه لا بد في ذلك من كون المأتي به موضوعا للأمر (١) (قوله : هي كذلك) يعني مأمور بها (٢) (قوله : تخصيصاً) يعني لا يكون ملاك الأمر موجوداً في الفرد الخارج (٣) (قوله : لا يرى تفاوتاً) هذا مسلم بناءً على ما ذكرنا لا غير (٤) (قوله : فكذلك) إذا المصحح للامتثال من كون المأتي به واجداً لملاك الأمر مع تعلق الأمر بغيره حاصل في المقامين. نعم يختلفان في أن المأمور به على القول بالأفراد مباين للمأتي به بحيث لا يمكن شموله له بذاته وعلى القول بالطبائع يمكن شموله له بذاته وان لم يشمله بما انه مأمور به ولأجل هذا المقدار من الاختلاف كان جريانه على الأول أخفى (٥) (قوله : لا بد من الالتزام) يعني حيث يُحرز ملاك الأمر في كل منهما مطلقا وإلّا فالمرجع الأصول العملية ولا مجال