تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان (ان قلت): هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الّذي رسم دفعةً بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فان الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائداً على الواجب لا من أجزائه (قلت) : لا يكاد يختلف الحال بذاك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام (وبالجملة) إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقلياً ان كان هناك غرض واحد وتخييرا شرعياً فيما كان هناك غرضان على ما عرفت (نعم) لو كان الغرض مترتباً على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلاً له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره
______________________________________________________
تاماً من الطبيعة) فهذا المفهوم لا ينطبق على الأقل بمجرد حصوله مطلقاً بل يتوقف على كونه تمام الفرد فإذا شرع في الواجب فحصلت ذات الأقل لم يصدق أنه تمام الفرد حتى ينقطع الوجود فان انقطع عليه كان هو الواجب وان لم ينقطع لم يصدق الواجب الا على تمام الوجود إلى آخره (١) (قوله : تخصيصه بما) يعني تخصيص الوجوب بالأقل الّذي لا يعم الأكثر (٢) (قوله : هذا الفرض) يعني فرض دخل خصوصية الوجود في الغرض لتكون مقومة للمأمور به (٣) (قوله : فيما كان له في ضمنه) يعني ما ذكر لا يتم فيما لو كان الأكثر عبارة عن وجودات متعددة متباينة لأن الأقل وجود خاص محدود فيصدق عليه الواجب ويسقط به الأمر (٤) (قوله : على الفرض) يعني فرض دخل خصوصية الوجود في الغرض (٥) (قوله : فانه مع الفرض) يعني يمكن إجراء ما ذكرنا في مورد النقض أيضا بأن تكون