يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ـ أولا يوجبه بل يكون حاله حاله؟ فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجوداً وعدم سرايته لتعددهما وجهاً وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فان البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها (نعم) لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح
______________________________________________________
(١) (قوله : من صغريات تلك) لأن مبنى الامتناع سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر فيكون متعلق كل منهما موضوعا للأمر والنهي معاً وهو ممتنع فإذا رجح جانب النهي وسقط الأمر يكون موضوع الأمر موضوعا للنهي لا غير فيقع الكلام في ان النهي عنه يقتضي الفساد أولا فتكون هذه المسألة متعرضة لتنقيح صغرى للمسألة الآتية ويمكن ان يشكل بأن الفساد المدلول عليه بالنهي في تلك المسألة شامل لجميع حالات المكلف من الاختيار والاضطرار والالتفات والغفلة عن قصور أو تقصير ، وفساد العبادة ـ على القول بالامتناع ـ لا يكون كذلك بل يختص ببعض الصور كما سيأتي التعرض له في المتن ، وأيضا فقوام هذه المسألة إحراز المقتضي للأمر والنهي الملحق لها بباب التزاحم على تقدير الامتناع وقوام تلك المسألة التخصيص الملحق لها بباب التعارض ، ويمكن أن يدفع بان إطلاق الفساد في تلك المسألة وان كان يقتضي عدم الفرق بين الحالات المشار إليها لكن يلزم حمله على بعض الحالات كما يقتضيه جعل ثمرة مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أن تكون العبادة التي هي ضد الواجب الأهم من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد ـ مع أن الفساد في العبادة التي هي ضد لا يشمل جميع الأحوال بل هو نظير المقام ومنه يظهر المنع من اختصاص مسألة الفساد بصورة عدم المقتضي الملحق بها بباب