وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي ، والثانوي ، والظاهري ، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أولا يفيدان كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر ومخالفة لآخر ومسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على ان الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه للاجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء
______________________________________________________
لا أنه لازمها نعم إسقاط الإعادة من اللوازم جزماً (١) (قوله : وحيث ان الأمر في الشريعة) شروع في تحقيق ما اشتهر من ان النسبة بين التعريفين عموم مطلق لأن كل ما يُسقط الإعادة يوافق الأمر ولا عكس كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة فانها موافقة للأمر وليست مسقطة للإعادة وحاصل ما ذكره في تحقيق ذلك أن ما ذكر إنما يتم لو كان المراد من الأمر المذكور في تعريف الصحة عند المتكلم الأعم من الأمر الظاهري وبنينا على عدم الإجزاء بموافقته أما لو انتفى أحدهما كما لو بنيا على الاجزاء بموافقته فالتعريفان متساويان إذ الصلاة بالطهارة المستصحبة تكون مسقطة للإعادة حينئذ وكذا يكونان متساويين لو كان المراد بالأمر المذكور في تعريف الصحة هو الأمر الواقعي وقلنا بعدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري إذ الصلاة المذكورة لا تكون موافقة للأمر الواقعي كما لا تكون مسقطة للإعادة (ومنه) يظهر انه لو كان المراد بالأمر المذكور في تعريف الصحة هو الأمر الواقعي وقلنا بالإجزاء بموافقة الأمر الظاهري كان تعريف الفقهاء أعم من تعريف المتكلمين (٢) (قوله : بموافقة الأمر) متعلق بتفسير (٣) (قوله : أعم) خبر (أن) (٤) (قوله : مع اقتضائه) يعني مع البناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء (٥) (قوله : وعدم اتصافها) مبتدأ خبره (بناء) والجملة معطوفة على قوله : تكون صحيحة ، يعني لا تكون العبادة صحيحة عند الفقيه والمتكلم معا بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء وعلى كون الأمر المذكور في التعريف هو