ذاتاً عبادة كالسجود لله تعالى ونحوه وإلا كان محرماً مع كونه فعلاً عبادة مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال مع انه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة بل انما يكون المتصف بها ما هو من أفعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد فافهم. هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالاً على الحرمة لكان دالاً على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية فانه لا أقل من دلالته على انها ليست بمأمور بها وان عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه (نعم) لو لم يكن النهي عنها إلا عرضاً كما إذا نهي عنها فيما كانت ضدّاً لواجب مثلا لا يكون مقتضياً للفساد بناءً على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك (أي عرضاً)
______________________________________________________
وصلاة الحائض وغيرهما فلاحظ (١) (قوله : ذاتاً عبادة) قد تقدم الكلام فيه (٢) (قوله : فعلاً عبادة) يعني بدون قصد القربة (٣) (قوله : ما هو من افعال القلب) كون التشريع من أفعال القلب (أعني البناء على كون حكم الواقعة كذا) هو المطابق للمفهوم منه كما يظهر بملاحظة موارد استعماله في الكتاب والسنة ومراجعة كتب اللغة إلا أن في اختصاص القبح العقلي به وعدم كونه في الفعل تأملا أو منعا بل الظاهر من بناء العقلاء كون القبح الحاصل في الفعل الجاري على طبق التشريع آكد منه في نفس التشريع وفي مراجعة العقلاء شهادة بذلك ، (٤) (قوله : كما هو الحال) سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ان التجري والانقياد ينتزعان من الفعل الخارجي الصادر من المكلف في مقام الإطاعة والعصيان لا من نفس فعل القلب (٥) (قوله : ليست بمأمور بها) فانه كاف في الفساد ولو لم نقل بالحرمة التشريعية ولا بدلالة النهي عليها (٦) (قوله : وان عمها إطلاق) فيكون النهي مخصصا أو مقيداً (٧) (قوله : إلا عرضا) بالمعنى المتقدم (٨) (قوله : بناء على عدم) الأنسب وقوع هذا الكلام قبل قوله : لا يكون مقتضيا للفساد فانه