فيخصص به أو يقيد (المقام الثاني) في المعاملات ونخبة القول : أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب
______________________________________________________
لا يصح علة له بل لما قبله (١) (قوله : فيخصص به أو يقيد) الظاهر ان هذا في أصل العبارة واقع قبل قوله : نعم لو لم ... إلخ (٢) (قوله : بنفس المعاملة) المراد من المعاملة وجود السبب كالعقد ومن مضمونها وجود المسبب كالملكية ومن التسبيب إيجاد السبب بما أنه سبب إلى مسبَّبه ومن التسبب إيجاد المسبب بما انه مسبب عن سببه فالفرق بين المعاملة والتسبيب اعتباري كما ان الفرق بين مضمونها والتسبب كذلك وعليه كان المناسب إما ترك ذكر التسبب اكتفاء بذكر المضمون لأنه عينه أو ذكر التسبيب كما ذكر التسبب لأنه غير نفس المعاملة اعتباراً ، وكيف كان فما ذكره من أن تحريم السبب أو المسبب لا يقتضي الفساد في محله ويكفي في وضوح الأول ما ثبت بالضرورة من تحريم بعض الأسباب مع ترتب مسبباتها كالغصب والإتلاف المترتب عليهما الضمان وعدم اتصافهما بالصحّة والفساد كما تقدم لا دخل له فيما نحن فيه ، وأما الثاني فوضوحه في المؤثرات الحقيقية كالأفعال التوليدية ظاهر وأما في المؤثرات الاعتبارية التي هي محل الكلام فقد يشكل من جهة أن مبغوضية المسبَّب تمنع من اعتبار الشارع السببية لأسبابها لأن اعتبار السببية ناشئ من اعتبار نفس المسبب مترتبا على وجود السبب وحيث أن الاعتبار لا بد أن يكون عن إرادة امتنع تحققه في ظرف كراهة المسبب لكن هذا الإشكال لو تم اقتضى المنع من تحريم المسبب لأنه فعل الشارع لا المكلف ، فلو بني على صحة تحريمه بما أنه فعل للمكلف ولو بالتسبيب لم يتوجه إذ يكون حينئذ ناشئاً عن إرادة المكلف لا إرادة الجاعل (فلا بد) أولا من بيان أنها من أفعال المكلف ـ ولو التوليدية ـ ليصح كونها موضوعا للتكليف من الحرمة وغيرها ثم يُحكم بان تحريمها لا يقتضي الفساد فنقول : الأمور الاعتبارية إنما تكون بالاعتبار الّذي هو فعل المعتبر شارعا