بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها كما لا يخفى (إيقاظ) لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان والنقل وإن دل على البراءة والاستصحاب في موردهما مطلقاً إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده
______________________________________________________
المشافه فمقداره أن يفحص إلى أن يقوم الإجماع على الحجية (١) (قوله : بل حاله حال احتمال) إذ كل منهما مانع من انعقاد الظهور فالأصل الجاري في عدمه من قبيل أصالة عدم القرينة من الأصول التي تكون وظيفتها تنقيح الظهور بخلاف أصالة عدم المخصص المنفصل وكذا أصالة عدم المقيد فان وظيفتها إيجاب العمل بالظاهر في ظرف الفراغ عن ثبوت ظهوره (٢) (قوله : وقد اتفقت) لا عبرة بالاتفاق في أمثال المقام ما لم يرجع إلى بيان ما عليه سيرة أهل اللسان والظاهر عدم الفرق بينه وبين الشك في التخصيص في وجوب الفحص مع العلم الإجمالي وعدمه مع عدمه كما ذكره في التقريرات (٣) (قوله : وبينه في الأصول) فانه لا يجوز إجراء الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الدليل على الحكم الإلزامي وإنما يجوز إجراؤها بعده (٤) (قوله : هاهنا عما يزاحم) يعني أن العام قبل الفحص عن المخصص واجد لمقتضي الحجية والفحص إنما يكون عن وجود المزاحم الأقوى وهو الخاصّ حيث أن ظهوره أقوى من ظهور العام بخلاف الأصول العملية قبل الفحص فانها غير واجدة لمقتضي الحجية أما الأصول العقلية منها كالبراءة العقلية فالحال فيها ظاهر حيث أن مرجع البراءة العقلية إلى قبح العقاب بلا بيان وعدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح هو عدم البيان بعد الفحص لا قبله كما سيأتي بيانه في محله وكذا الحال في أصالة التخيير العقلي وأما الأصول النقليّة كالاستصحاب والبراءة الشرعية فلان أدلتها وإن كانت شاملة لما قبل