لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية «وتوهم» كونه ارتكازيا «يدفعه» عدم العلم به مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان ارتكازياً وإلّا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح؟ وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم «وتوهم» صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال
______________________________________________________
حضور مجلس الخطاب في موضوعاتها حتى ان بناء الفقهاء ـ رضي الله تعالى عنهم ـ على إلغاء الخصوصية إذا كان قد صرح بها في لسان الدليل فتراهم يتمسكون على الحكم العام بالدليل الدال على ثبوته في حق رجل بعينه فتأمل (١) (قوله : لما ذكرنا) يعني أنها موضوعة للخطاب الإيقاعي (٢) (قوله : العموم) يعني العموم لمن لم يحضر مجلس الخطاب (٣) (قوله : كونه) يعني كون التنزيل (٤) (قوله : يدفعه عدم) يعني لو كان التنزيل منزلة الصالح للإفهام ارتكازيا لزم اتضاحه بعد التأمل والتفتيش مع أنه ليس كذلك فيدل ذلك على عدم التنزيل أصلا (٥) (قوله : كذلك) يعني ارتكازياً (٦) (قوله : اختصاص الخطابات) هذا يتم لو كانت دلالة مدخول الأداة على العموم بالإطلاق ودلالة الأداة بالوضع فان الأداة تكون حينئذ قرينة على التخصيص أما لو كانت دلالتهما معاً بالوضع وجب الحكم بالإجمال لصلاحية كل منهما لصرف الآخر كما أنه لو كانت دلالتها بالإطلاق ودلالته بالوضع وجب الحكم بالعموم. هذا بالنظر إلى نفس الكلام أما بالنظر إلى القرائن الخارجة عنه فيختلف الحكم باختلاف مقتضاها (٧) (قوله : بأداة الخطاب) متعلق بالخطابات وقوله : أو بنفس ، معطوف عليه (٨) (قوله : كغيرها) الضمير راجع إلى الخطابات الإلهية (٩) (قوله : بالمشافهين) متعلق باختصاص