الارتباطيين ، وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (قلت) : وإن كان يظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم
______________________________________________________
تمام الاجزاء والشرائط وهذه إحدى المقدمات التي يتوقف عليها الإطلاق فلا بد من انضمام الباقي إليها أيضا وتخصيصها بالذكر لمزيد الاهتمام (١) (قوله : الارتباطيين) المركب الارتباطي ما لا يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال (٢) (قوله : على القولين) خبر (أن) (٣) (قوله : ولذا ذهب) تعليل لقوله : فلا وجه ، ثم انه قد يستشكل في الحكم بالإجمال على القول بالصحيح من جهة وجود الاخبار الكثيرة الوافية ببيان تلك الماهيات فيرتفع عنها الإجمال ، كما قد يستشكل في الرجوع إلى الإطلاق على القول بالأعم لما دل على امتناع تعلق الوجوب بالفاسد واختصاصه بالصحيح ولا فرق في سقوط الدليل عن المرجعية بين كون المقيد داخلا في نفس المسمى أو داخلا في موضوع الأمر فإذا ورد : أكرم العالم ، وعلم من الخارج إرادة العادل وشك في اعتبار اجتناب الصغيرة في العدالة لم يجز التمسك بالدليل المذكور (ويندفع) الأول بأن موارد الشك في الجزئية مما لا تدخل تحت عدّ والتتبع شاهد بذلك ـ مع أن ذلك لا يمنع من تحقق إجمال الخطاب في نفسه وان كان يندفع بالنظر إلى الاخبار ، لكن عليه تكون الثمرة فرضية لا عملية فتأمل (ويندفع) الثاني بأن حكم العقل بأن المأمور به لا بد أن يكون هو الصحيح لا يمنع من التمسك بالإطلاق ، بل يكون الإطلاق دالا على أن المطلق هو الصحيح ومنشأ الاشتباه الخلط بين الجهات التقييدية والتعليلية مع وضوح الفرق بينهما فان الأولى تكون قيد الموضوع الأثر الشرعي كالعدالة في المثال المتقدم ، والثانية لا تكون كذلك بل تكون داعية إلى تعلق الأثر بالموضوع كمصلحة الفعل التي