وذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى ، والتثنية والجمع وان كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر ان اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا : جئني بعينين ، أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية والعين الباكية ،
______________________________________________________
(١) (قوله : وذلك لوضوح) الأنسب بما نزلنا عليه عبارة المتن أن يقال : لوضوح امتناع الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ... إلخ إذ ما ذكره قد فرض التنزل عنه ؛ (٢) (قوله : بل يباينه مباينة) قد عرفت الإشارة إلى أن هذا لا يتم بناءً على إمكان كون اللفظ مستعملاً في كل واحد من المعنيين كما لو استعمل فيه وحده فهذا مجاراة من المصنف (ره) للمفصل الّذي لا يتصور دليله إلا في الاستعمال في مجموع المعنيين (٣) (قوله : بشرط شيء والشيء) فان قلت : كيف يكون كذلك إذا كان الاستعمال في مجموع المعنيين بملاحظة الوضع لكل منهما مقيداً بالوحدة فان كل واحد يكون جزءاً للمعنى الموضوع له. نعم يتم لو كان الاستعمال في المجموع بملاحظة الوضع لأحدهما بعينه بقيد الوحدة «قلنا» : إذا كان الاستعمال في المجموع فالعلاقة إنما تلحظ بين المجموع وأحد المعنيين ، ولا وجه لملاحظة العلاقة بين أحدهما في حال الانضمام وبينه مقيداً بالوحدة لأن أحدهما حينئذ جزء المعنى المستعمل فيه والجزء ليس مورداً لملاحظة علاقة المجاز بل موردها تمام المعنى وهو في المقام مجموع المعنيين ـ مع أن النسبة بين أحدهما في هذه الحال وبين المعنى المقيد بالوحدة هي النسبة المذكورة بعينها فتأمل جيداً ، (٤) (قوله : كما لا يخفى) هذا مسلم لكنه انما يقتضي بطلان كون العلاقة علاقة الكل والجزء لا بطلان المجاز من أصله لإمكان العلاقة بين المعنيين بنحو آخر (٥) (قوله : والتثنية والجمع) شروع في الرد على دعوى الحقيقة فيهما (٦) (قوله : إلّا أن الظاهر) هذا لا ينبغي التأمل فيه لأن العلامة إنما تدل على تعدد أفراد