المهاجرين والأنصار ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدّين ، ويأخذ المال ، وكانا ما ترك له دون ورثته. فلما كان بعد ذلك أنزل الله (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً)(١) فنسخت آية الأخوة بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(٢). ونفس مضمون الحديث رواه الباقر عليهالسلام (٣).
وقال زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم سألنا أبا جعفر ، وأبا عبد الله عليهالسلام ، سألناهما عن قوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) ، قال : «بأنّ أهل مكة لا يرثون أهل المدينة» (٤).
وقال علي بن إبراهيم : إنها نزلت في الأعراب ، وذلك أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولم يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم غزا بهم ، وليس لهم من الغنيمة شيء ، وأوجبوا على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه إذا دهاهم من الأعراب من غيرهم ، أو دهاهم داهم من عدوّهم أن ينصرهم ، إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدّة (٥).
* س ٥٣ : ما هو تفسير قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا
__________________
(١) الأحزاب : ٣٣ : ٦.
(٢) تفسير القمي : ج ١ ، ص ٢٨٠.
(٣) مجمع البيان : ج ٤ ، ص ٨٦٢.
(٤) تفسير العيّاشي : ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ٨١.
(٥) تفسير القمي : ج ١ ، ص ٢٨٠.