نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا (١) أو شرطا (٢) ، وإرادة (٣) خصوص
______________________________________________________
(١) أي : جزءا كما في قوله (صلىاللهعليهوآله» : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١).
(٢) أي : شرطا كما في قوله «صلىاللهعليهوآله» : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢).
(٣) قوله : «وإرادة خصوص الصحيح ...» إلخ دفع للإشكال على الاستدلال بالأخبار ، فلا بد أولا من تقريب الإشكال ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الاستدلال بها مبني على أن يكون الاستعمال في كلتا الطائفتين على نحو الحقيقة ؛ بأن يكون استعمال لفظ الصلاة في خصوص الصحيح في الطائفة الأولى على نحو الحقيقة ، واستعمال كلمة لا لنفي الجنس في نفي الحقيقة والطبيعة في الطائفة الثانية على نحو الحقيقة.
إذا عرفت هذه المقدمة فيقال في تقريب الإشكال على الاستدلال المذكور : إن إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى مجازا ، وكذلك إرادة نفي الصحة مجازا من الطائفة الثانية بمكان من الإمكان ، بل إرادة نفي الصحة منها أولى ، وذلك «لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال» فقوله : «لشيوع استعمال ...» إلخ تعليل لإرادة نفي الصحة من الطائفة الثانية ، فحينئذ لا يتم الاستدلال بها على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح.
وحاصل الدفع : أن إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى مجازا ، ونفي الصحة من الثانية كذلك خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من الأخبار المثبتة للآثار هو : ثبوتها
__________________
(١) في التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٣١ / الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ١ : «عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر «عليهالسلام» قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات».
وفي صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٩٣ / صحيح البخاري ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٢٣ / سنن الترمذي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٧ ، وغيرهم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وفي سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٩ / سنن الترمذي ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ٢٣٨ / مصباح الزجاجة ، ج ١ ، ص ١٠٤ ـ وإسناده لديه ضعيف بسبب ضعف طريف السعدي ـ : «لا صلاة لمن لم يقرأ الحمد وسورة في فريضة أو غيرها».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٩ ، ح ٨٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨ ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٣ ـ ٤ / الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٧ / الوسائل ، ج ١ ، ص ٣١٥. عنهما.
وفي سنن أبي داود ، ج ١ ، ص ١٦ / مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٧٠٠ / سنن البيهقي الكبرى ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣١٩٦ : «ولا صلاة بغير طهور» .. إلخ.