الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفي الصحة من الثانية ، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع ، حتى في مثل «لا صلاة لجار
______________________________________________________
للمسميات وهي المعاني الصحيحة ، فحمل لفظ الصلاة فيها على الأعم وإرادة خصوص الصحيح مجازا على خلاف الظاهر ، ولا يصح حمل اللفظ على خلاف ظاهره إلّا بالقرينة وهي مفقودة.
وكذلك أن الظاهر من الطائفة الثانية هو : نفي الحقيقة والطبيعة ، فإرادة نفي الصحة منها على خلاف الظاهر ، فلا وجه لتقدير الصحة. هذا ما أشار إليه بقوله : «واستعمال هذا التركيب في نفي الصحة ممكن المنع حتى في مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» يمكن أن يقال : إن المراد من نفي الصلاة هو نفي الحقيقة ؛ حتى في الموارد التي يعلم أن المراد نفي الكمال كما في المثال المذكور.
بدعوى : أن هذا التركيب لا يستعمل إلّا في نفي الحقيقة والطبيعة ، بمعنى : أن المراد منه نفي الحقيقة إما حقيقة كما في مثل «لا صلاة إلّا بطهور» ، أو مبالغة وادعاء كما في مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (١) ؛ بأن تكون الصلاة في غير المسجد لجار المسجد بمنزلة العدم الحقيقي مبالغة في نقصها ثم تستعمل كلمة «لا» في نفي ماهيتها وحقيقتها ، فلا مجاز في الكلمة أصلا.
فتوهم : كون استعمال هذا التركيب شائعا في غير نفي الحقيقة على نحو المجاز في غير محله.
__________________
(١) المستدرك على الوسائل ، ج ٣ ، ب ٢ ، ص ٣٥٦ ، عن الدعائم عن علي «عليهالسلام».
وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ٩٣ ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٦ عن الرسول «صلىاللهعليهوآله» بلفظ : «.. إلا في مسجده».
ووردت باللفظ الأول في السنن الكبرى ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٤٧٢١ ، ج ٣ ، ص ١١١ ، ح ٥٠٢٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٨٣٨١ / مصنف ابن أبي شيبة ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٤٦٩ / مصنف عبد الرزاق ، ج ١ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٩١٥ ، عن علي «عليهالسلام» / التمهيد ، ج ١٨ ، ص ٣٣٢ / الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، ج ٢ ، ص ٢٩٣. وقد ضعف طريقه إلى الرسول ، وصحح طريقه إلى علي «صلوات الله عليهما» / تلخيص الحبير ، ج ٢ ، ص ٣١.
وقد ضعّف طريقه إليهما «عليهما وآلهما السلام» / المحلى ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، عن علي «عليهالسلام» وأورد تكملتها بما يلي : (فقيل له : يا أمير المؤمنين : ومن جار المسجد؟ قال : «من سمع الأذان»).