.................................................................................................
______________________________________________________
بالإرادة التكوينية ؛ لكونه مع الفارق ، والفرق بينهما أولا : أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل نفس الشخص ، والتشريعية بفعل الغير.
وثانيا : أن الإرادة التشريعية عبارة عن إحداث الداعي في نفس المكلف نحو الفعل المأمور به بتوجيه أمر إليه ، وحدوث الداعي يتوقف على بعض المقدمات ؛ كتصور المكلف الأمر بما يترتب عليه من الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته ، وهذا مما لا يمكن أن يتحقق إلّا بعد البعث بزمان قصير كما في الواجب المنجز ، أو بزمان طويل كما في الواجب المعلق ، ومع هذا الفرق بين الإرادتين يكون القياس باطلا.
والمتحصل مما ذكرناه : أنه لا بد من الالتزام بالانفكاك في الإرادة التشريعية.
الإشكال الثاني : هو الذي أشار إليه بقوله : «وربما أشكل على المعلق أيضا» ، وحاصل هذا الإشكال هو : بطلان الواجب المعلق لاستلزامه وجود المشروط عند انتفاء الشرط ؛ لأن المفروض هو : انتفاء القدرة على الواجب مع كونها من الشرائط العامة ، فالحج في الموسم قبل وقته غير واجب لعدم القدرة عليه ، فلو كان واجبا لزم وجود المشروط مع انتفاء الشرط ، وهو خلف فيكون باطلا.
الجواب عن هذا الإشكال هو : اعتبار القدرة للتكليف إنما هو القدرة عليه حين الامتثال لا حين التكليف ، والمفروض هو : وجود قدرة المكلف على إتيان الواجب المعلق في زمان فعله وامتثاله.
الإشكال الثالث : ما أشار إليه بقوله : «ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ...» إلخ وحاصله : أن الغرض المهم من الالتزام بالواجب المعلق هو : وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، فيجب تحصيلها على القول بالواجب المعلق إذا كان الغرض المهم هذا.
فنقول : في تقريب الإشكال : أنه لا يتفاوت في هذا المهم بين كون الأمر المعلق عليه الواجب غير مقدور في زمان الواجب أو مقدورا ، فحينئذ لا وجه لما في بعض الكلمات من اختصاص القيد ـ الذي يتوقف عليه الواجب المعلق ـ بغير المقدور كما هو ظاهر الفصول.
«بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف».
وحاصل الكلام في المقام : أنه لا يفرق في تعلق الواجب بأمر مقدور متأخر بين أن لا يكون ذلك الأمر المتأخر موردا للتكليف ؛ بأن يكون وجوده الاتفاقي مما يتوقف