.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ترتب الثواب عليها. الثاني : اعتبار قصد القربة فيها مع إن المفروض : كونها من المقدمات ، فلا يترتب عليها الثواب ولا يعتبر فيها قصد القربة.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن هذا الوجه من التفصّي على فرض تسليم كونه وافيا بدفع الإشكال الثاني ؛ وهو اعتبار قصد القربة فيها ، وذلك لما ذكر في التفصّي من أن الأمر الغيري عنوان إجمالي مشير إلى العنوان الخاص المقوم لعبادية الطهارات ، فقصد الأمر الغيري قصد لذلك العنوان الخاص الذي تكون به مقدمة لعبادة أخرى ، غاية الأمر : يكفي في عبادية الطهارات إحراز العنوان الخاص الحاصل إجمالا بقصد أمرها الغيري.
لكنه لا يفي بدفع الإشكال الأول وهو ترتب الثواب عليها ؛ لأن الأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب ، فيبقى إشكال أنه كيف يترتب الثواب على الأمر الغيري؟
وأما الوجه الثاني ـ وهو ما أشار إليه بقوله : «مضافا ...» إلخ. فحاصله أن يقال : إنه لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات هو الإشارة إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها لجازت الإشارة إليه بقصد الأمر وصفا لا غاية وداعيا.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين جعل قصد الأمر غاية وداعيا ، وجعله وصفا. والفرق بينهما : إن الوضوء من الطهارات الثلاث ، وقد تعلق به الأمر الغيري باعتبار كونه شرطا لصحة الصلاة ، فتارة : يجعل أمره الغيري غاية وداعيا ؛ بأن ينوي الوضوء امتثالا لأمره وبداعي وجوبه الغيري شرعا.
وأخرى : يجعل أمره الغيري وصفا ؛ بأن كان أصل الداعي لإتيانه شيئا آخر غير قربي ؛ بأن ينوي الوضوء الواجب بالوجوب الغيري ولو كان الداعي شيئا آخر مثل : التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعي النفسانية ، فيكون قصد الوجوب حينئذ بنحو التوصيف أي : توصيف الطهارات بالوجوب الغيري.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه لا فرق بينهما من جهة مرآتية الأمر الغيري للعنوان الخاص المأخوذ فيها ، فكما أن قصد أمرها الغيري وجعله غاية وداعيا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها ؛ فكذلك جعله وصفا وأخذه بنحو الوصفية ، فإن التوصيف أيضا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها.
هذا مع أنهم قائلون : باعتبار إتيان الطهارات بداعي أمرها الغيري ، واعتبروا أخذ الأمر الغيري بعنوان الداعي بحيث لا تصح بدونه ، وهذا دليل على أن قصد الأمر الغيري ليس