.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يصح التفصي بالوجه المذكور. هذا تمام الكلام في الجواب عن التفصي بالوجه الأول.
أما الوجه الثاني : من التفصي فحاصله : إن عبادية الطهارات الثلاث ليست للأوامر الغيرية حتى يرد عليها : بأن الأمر الغيري لا يصلح للعبادية ؛ بل للأمر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة والطواف ؛ لأن الغرض من هذه الغايات موقوفا على الإتيان بمقدماتها كنفسها على وجه قربي ، فالمصحح لعبادية الطهارات هو : الأمر المتعلق بغاياتها من المشروطات بالطهارة لا لأجل الأمر الغيري.
وحاصل الجواب عن هذا التفصّي : أنه غير واف بدفع إشكال ترتب الثواب عليها إذ لا يترتب الثواب على الأمر الغيري.
وأما ما قيل من تصحيح عبادية الطهارات الثلاث بالتزام أمرين : بأن يقال : إن الأمر الأول توجه إليها ابتداء وهو المترشح من الأمر بالصلاة ، ثم توجه إليها أمر آخر بأن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها الأول فلا يكاد يجدي.
وحاصل الجواب : أن تعدد الأمر ـ على فرض تماميته في تصحيح قصد القربة في العبادات ـ لا يتم في تصحيح قصد القربة في الطهارات الثلاث ؛ إذا المفروض : أن المقدمة هي الطهارات مع قصد أمرها ، فحينئذ لا يمكن أن يترشح عليها أمر غيري من الأمر بغاياتها ؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل وهو محال. هذا مع إن تعدد الأمر مقطوع الانتفاء وليس لنا دليل على ذلك.
٥ ـ «التذنيب الثاني» : في اعتبار قصد التوصل في الطهارات الثلاث ، غرض المصنف من عقد هذا التذنيب هو : تضعيف الدليل على اعتباره ، وخلاصة الدليل على اعتبار قصد التوصل : أن الامتثال مما يتوقف على قصد عنوان الواجب ، وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمية ، وهو لا يتحقق بدون قصد التوصل بها إلى ذيها.
وجه التضعيف : أنه يكفي الإتيان بها بداعي حسنها الذاتي وأمرها الاستحبابي النفسي ، فلا يعتبر فيها قصد التوصل وقصد المقدمية.
٦ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ الواجب الغيري : ما يكون وجوبه لمحض كونه مقدمة لواجب نفسي ، بخلاف الواجب النفسي حيث يمكن فيه اجتماع كلا الملاكين كما عرفت.
٢ ـ أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية هو : الرجوع إلى