بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك (١) تتمة توضيح.
والعجب (٢) أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعض مقرري بحثه
______________________________________________________
باطل ؛ لبداهة سقوط الوجوب بها ، فهذا السقوط يكشف عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.
(١) أي : وانتظر ـ لعدم اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب ـ «تتمة توضيح» في قول المصنف في الإشكال على الفصول في قوله : «إن قلت» الثاني كما في «منتهى الدراية ج ٢ ، ص ٢٩٥» مع تصرف ما.
وكيف كان ؛ فقد رتب المصنف «قدسسره» قياسا استثنائيا لبطلان قول الشيخ أعني : اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة ، وتقريب القياس : أنه لو كان لقصد التوصّل دخل في وجوب المقدمة لما سقط ـ بفعل المقدمة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها ـ الوجوب الغيري المقدمي ، ولما حصل ذات الواجب ؛ لكن التالي بكلا شقيه باطل فالمقدم مثله. ومن البديهي : أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين :
١ ـ الملازمة بين المقدم والتالي.
٢ ـ وبطلان التالي.
أما بيان الملازمة : فلأن قصد التوصل ـ على مبنى الشيخ ـ شرط لوجوب المقدمة ، ومن الواضح : أنه إذا فات الشرط فات المشروط ، والحال : أنه يبقى الوجوب الغيري للمقدمة إذا أتى بها بلا قصد التوصل ، ولازم ذلك : عدم شرطية قصد التوصل في وجوب المقدمة ؛ لسقوط الوجوب الغيري ، وحصول ذات الواجب عند عدم قصد التوصل ، ثم رفع التالي ينتج رفع المقدم ، ولازم ذلك : عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب.
(٢) أي : والعجب كل العجب من الشيخ الأنصاري «قدسسره» حيث أنكر إنكارا شديدا على القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وانكر اعتبار ترتّب ذي المقدمة على فعل المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، على ما حرره في تقريراته بعض مقرري درسه وبحثه.