.................................................................................................
______________________________________________________
أما حرمة أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها : فليست أيضا مسألة أصولية يستنبط منها حكم فرعي ؛ بل هي مسألة فقهية لتعلقها بالعمل ، فالثمرات الثلاثة ليست ثمرة لهذه المسألة.
٣ ـ أما الإشكال الخاص المختص بكل واحدة من الثمرات الثلاثة ؛ فلأن البرء من النذر وعدمه يتبعان قصد الناذر ، فإن قصد في نذره الإتيان بالواجب النفسي : فلا يحصل البرء بإتيان المقدمة ، ولو قلنا بوجوبها ؛ لأن وجوبها غيري ، وإن قصد حين النذر الإتيان بمطلق الواجب وإن كان غيريا : فيحصل البرء بإتيان المقدمة. وإن أطلق ولم يعلم قصده فالظاهر : أن المنصرف من إطلاقه هو الوجوب النفسي.
أما الإشكال المختص بالثمرة الثانية : فلأن الواجب بعد ترك أول مقدمة له يصبح غير مقدور ، فيسقط التكليف عنه ، فليس هناك إلّا ترك واجب واحد ، فلا يحصل الفسق المسبب عن الإصرار على الحرام ؛ لعدم تحقق الإصرار بترك واجب واحد وهو المقدمة على القول بوجوبها.
وأما الإشكال المختص بالثمرة الثالثة وهي : أخذ الأجرة على المقدمة فيقال : بجواز أخذ الأجرة على الواجب إلّا ما أوجبه الشارع مجانا ؛ كدفن الميت في الواجبات التوصلية ، والفرائض اليومية في الواجبات التعبدية ، وأما سائر الواجبات التوصلية ـ كالصناعات التي يلزم اختلال النظام بتركها ـ فيجوز أخذ الأجرة بإزائها ؛ بل يجب في بعض الأحيان والموارد ، وكذلك الواجب التعبدي يجوز أخذ الأجرة إذا كان أخذها لإحداث الداعي على الداعي.
٤ ـ هناك ثمرة رابعة منسوبة إلى الوحيد البهبهاني وهي : أنه إن قلنا : بالملازمة ووجوب المقدمة ، فالمقدمة المحرمة ـ كالوضوء بالمغصوب ـ مجمع للأمر والنهي على القول بجواز اجتماعهما ، فتكون مسألة وجوب المقدمة من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فصح الوضوء على القول بجواز الاجتماع ، أو على الامتناع ، وتقديم جانب الأمر على النهي ترجيحا لمصلحة الوجوب على مفسدة الحرمة. وأما على القول بعدم وجوب المقدمة : فلا تكون مسألة مقدمة الواجب من صغريات تلك المسألة.
وقد أورد المصنف على هذه الثمرة بوجوه :
الوجه الأول : منع صغروية المقدمة لمسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ لأن الواجب على القول ما هو المقدمة بالحمل الشائع ، وحينئذ تندرج مسألة مقدمة الواجب في مسألة