استقل العقل بوجوبها ؛ إلّا إنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ؛ لا مولويا من باب الملازمة ، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
ومنها (١) : تقسيمها إلى المتقدم ، والمقارن ، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة ، وحيث أنها كانت من أجزاء العلة ، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها
______________________________________________________
الوجوب قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه الوجوب إليها ، وبعد وجودها لا معنى لوجوبها للزوم طلب الحاصل.
وأما خروج مقدمة العلم عن محل النزاع : فلعدم كون ذيها ـ أعني : العلم ـ واجبا شرعيا حتى يترشح الوجوب منه إليها ، فالوجوب فيها وجوب عقلي من باب حكمه بوجوب الإطاعة والامتثال حذرا من عقوبة مخالفة الواجب.
وأما مقدمة الصحة : فهي داخلة في محل النزاع ؛ لرجوعها إلى مقدمة الوجود حتى على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، لأن الكلام في مقدمات ما هو الواجب وهو أخص من الموضوع له ، إذ الواجب إنما هو الصحيح دون الأعم. وأما على الصحيحي فرجوعها إلى مقدمة الوجود واضح.
٣ ـ رأي المصنف هو : دخول مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة في محل النزاع ؛ دون مقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.
تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر
(١) ومن تقسيمات المقدمة : «تقسيمها إلى المتقدم» : كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، «والمقارن» : كالاستقبال لها ، «والمتأخر» : كغسل الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم الماضي ، وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم للشرط الذي هو أحد المقدمات ؛ وهو على أقسام ، وتوضيح ما هو محل الإشكال من تلك الأقسام يتوقف على مقدمة وهي بيان أقسام الشرط وهي ثلاثة :
١ ـ شرط المكلف به. ٢ ـ شرط التكليف. ٣ ـ شرط الوضع.
ثم كل واحد على ثلاثة أقسام :
١ ـ أقسام شرط المكلف به :
١ ـ الشرط المتقدم على المشروط كالطهارة للصلاة ؛ بناء على أن المراد بالطهارة هي الغسلات الثلاث ، والمسحات الثلاث ؛ لا الطهارة المعنوية المسببة عنها ، وإلّا فهي من الشرط المقارن.