.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : التضاد بين متعلقي الأمرين.
الثاني : كون التكليفين المتعلقين بالضدين إلزاميين.
الثالث : كون المهم من الضدين عباديا.
الرابع : أن يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا ؛ حتى يكون مورد الاجتماع من صغريات باب التزاحم ، لا دائميا حتى يكون من صغريات باب التعارض.
الخامس : كون المتزاحمين عرضيين لا طوليين.
٤ ـ بيان ما هو محل النزاع من الترتب : فنقول : إن الترتب لغة من الترتيب وإن كان بمعنى جعل الشيء في مرتبته إلّا إنه في اصطلاحهم عبارة عن تعلق الأمر بالضد بنحو الترتب ؛ بأن يكون الأمر بالضد المهم مترتبا على عصيان الضد الأهمّ ، نحو «أزل النجاسة وإن عصيت فصل». هذا هو محل النزاع في بحث الترتب.
فإن الأمر بالمهم يجب أن يكون مترتبا على عصيان الأمر بالأهم ، ومتأخرا عنه ، وفي طوله ، لا في عرضه ؛ إذ المفروض : أن عصيان الأمر بالأهم موضوع للأمر بالمهم فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو طلب الجمع بينهما حتى يقال باستحالته كاستحالة الجمع بين الضدين ، وكيف كان ؛ فمما يعتبر في الترتب : أن يكون أحد الضدين أهمّ من الآخر.
إذا عرفت هذه الأمور : فنقول : إن تصوير الترتب في هذا الفرض ـ كون أحدهما أهمّ والآخر مهما ـ على ستة أنحاء ؛ وذلك فإن الأمر بالمهم إما أن يترتب على عصيان الأمر بالأهم ، وإما يترتب على العزم والبناء على عصيان الأمر بالأهم ، ثم كل من العصيان أو العزم والبناء على العصيان : إما يكون بنحو الشرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر ، فحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة هو ستة. وبعض هذه الأقسام خارج عما نحن فيه.
وتوضيح ذلك يتوقف على ذكر الأقسام تفصيلا :
الأول : أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأهم بنحو الشرط المتقدم ، كأن يقول المولى : «أزل النجاسة وإن عصيت فصلّ بعده» ، فإن الأمر بالمهم يتوقف على عصيان الأمر بالأهم توقف المشروط على شرطه. هذا خارج عن مورد البحث ـ وهو اجتماع الأمر بالضدين في زمان واحد مع اختلافهما رتبة ـ.
وجه خروجه عن محل البحث هو : سقوط الأمر بالأهم بالعصيان المتحقق قبل زمان الأمر بالمهم ، وبعد سقوطه ، ليس في البين إلّا أمر المهم ، فهنا أمر واحد متعلق بالمهم ، وهذا غير الترتب المبحوث عنه في المقام.