مخالفة الأمرين لعقوبتين (١) ؛ ضرورة : قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ولذا (٢) كان سيدنا الأستاذ «قدسسره» لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنّا نورد به (٣) على الترتب ، وكان بصدد تصحيحه.
فقد ظهر : (٤) أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلّا ملاك الأمر.
نعم ؛ (٥) فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في
______________________________________________________
الأمرين ، فيلزم العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ضرورة : عدم قدرته على الجمع بين الضدين في آن واحد. ومن البديهي : أن العقاب على غير المقدور قبيح عقلا ، فيكون محالا من الحكيم. وبطلان اللازم ـ أعني : تعدد العقاب ـ كاشف عن بطلان الملزوم وهو الترتب.
وكيف كان ؛ فلا يمكن للقائل بالترتب الالتزام بلازمه وهو : تعدد استحقاق العقاب عند ترك الأهم والمهم معا ؛ لما عرفت : من لزوم العقاب على أمر غير مقدور. وعلى هذا :
فلا سبيل إلى الالتزام بالترتب حتى يمكن تصحيح الضد العبادي به بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده.
(١) أي : بأن تكون إحدى العقوبتين على ترك الأهم ، والأخرى : على ترك المهم.
(٢) أي : لأجل كون الترتب مستلزما للعقاب على غير المقدور لم يلتزم السيد الشيرازي ـ وهو المحقق الميرزا الكبير «قدسسره» ـ بتعدد العقاب.
(٣) أي : بهذا الإشكال ، وكان السيد بصدد تصحيح الترتب بدفع هذا الإشكال.
والمتحصل : أن الترتب مستلزم للعقاب على غير المقدور ، وهو قبيح. اللهم إلّا إن يقال : إن المكلف بسوء اختياره أوجب التكليفين على نفسه ولا مانع عنه ؛ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فتدبر.
(٤) أي : أن المصنف يستنتج من بطلان الترتب ـ لأجل الإشكالات الواردة عليه ـ عدم صحة ما فرعوه عليه من صحة العبادة المضادة للأهم ، فينحصر تصحيحها بالملاك ؛ من غير حاجة إلى الأمر حتى نلتزم بالترتب ، وقد عرفت تصحيح العبادة بالملاك ، فلا حاجة إلى ذكره في المقام ، وتركنا ما في المقام من بسط الكلام في إحراز الملاك تجنبا عن التطويل الممل.
(٥) هذا استدراك على ما تقدم من المصنف من : انحصار مصحح العبادة المضادة للأهم بالملاك وهو رجحانها الذاتي فهي صحيحة ؛ لأن مصلحتها ورجحانيتها وعموديتها للدين محفوظة ، ولا تذهب من البين لأجل مزاحمتها بالأهم.