.................................................................................................
______________________________________________________
الإنشائي مع علمه بعدم شرط فعليته أم لا؟ والحق حينئذ هو : الجواز ؛ إذ لا محذور عقلا في نفس الإنشاء مع عدم شرط فعليته ، مع وقوعه في الشرعيات والعرفيات ، فإن وقوع الشيء أقوى دليل عليه.
٣ ـ توهم : أن المنشأ بغير داعي البعث الجدّي ليس أمرا حقيقة ، فلا ينبغي جعل عنوان البحث في قولهم : ـ «هل يجوز أمر الآمر ...» إلخ ـ الأمر المنشأ بغير داعي البعث الجدّي ، فمرجع هذا التوهم إلى الإشكال على تحرير محل النزاع على الوجه المذكور مدفوع ؛ بأن الأمر ـ وإن كان كذلك ـ إلّا إن إطلاق الأمر عليه توسعا لا بأس به إذا دلت قرينة على أن إنشاء الأمر إنما هو بداعي آخر غير البعث الجدّي.
وكيف كان ؛ فيمكن التصالح بين القائل بالجواز ، والقائل بعدمه ؛ بأن يكون مراد الأول : هو الأمر الإنشائي ، ومراد الثاني : هو الأمر الفعلي ؛ إذ لا مانع من الإنشاء مع فقدان الشرط في الأمر الإنشائي ، ولا يجوز الأمر الفعلي مع فقدان شرط فعليته ، فيرتفع النزاع من البين.
قوله : «فتأمل جيدا» لعله إشارة إلى إباء بعض عباراتهم عن الحمل على الأمر الإنشائي ؛ لكون استدلالاتهم ناظرة إلى الأمر الفعلي.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» هو : عدم الجواز مع وحدة المرتبة.
يعني : لا يجوز الأمر الفعلي مع العلم بانتفاء شرط الفعلية. والجواز مع اختلاف المراتب. يعني : يجوز الأمر الإنشائي مع العلم بانتفاء شرط فعليته.