.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين.
الثاني : ما قصد به الشارع صدور الفعل لا من مكلف مباشر معين.
الثالث : ما وجب لمصلحة ولطف يحصل للمكلفين كافة بفعل أيّهم كان.
ومن أحكام الواجب الكفائي : أنه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم ، ولو أتى به الجميع يعدّ الجميع ممتثلا ومستحقا للثواب.
٣ ـ لا ريب في وجود الواجبات الكفائية شرعا ، إلّا إنه قد يستشكل في تصوير الواجب الكفائي : بأن الواجب ما في فعله ثواب وتركه عقاب ، ثم عقاب الكل في الواجب الكفائي عند ترك الجميع ينافي سقوطه بفعل البعض إذ لازم السقوط بفعل البعض هو توجهه إلى البعض لا إلى الكل ، ولازم عقاب الجميع : هو توجه التكليف إلى كل واحد منهم لا إلى البعض والتنافي بين اللازمين واضح.
وقد تصدّوا الحل هذا الإشكال بالفرق بين الواجب العيني والكفائي ؛ «تارة» : من حيث ما هو المطلوب و «أخرى» : من حيث الغرض. فإن المطلوب في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة غير مقيدة بصدورها عن مكلف خاص.
وبعبارة أخرى : أن المطلوب في الكفائي هو صرف الوجود الصادق على الكلي والجزئي ؛ بخلاف العيني حيث يكون صدور الفعل عن مكلف خاص بشخصه ونفسه مطلوبا. والغرض من الواجب الكفائي واحد يحصل بفعل واحد من المكلفين ؛ بخلاف الواجب العيني ، ولازم الفرق المذكور هو : أنه إذا بادر أحدهم إلى الامتثال سقط عن الباقين في الكفائي دون العيني.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أن الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب.
٢ ـ يتوجه إلى كل واحد من المكلفين ، ويسقط بفعل البعض لحصول الغرض به.
٣ ـ ولو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا جميعا على تركه.
٤ ـ ولو أتى به الجميع دفعة لكان الجميع مستحقا للثواب.