ببعض التسويلات (١) كما يظهر من المطوّلات.
ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه ؛ على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في
______________________________________________________
وحاصل الدفع : أن الواجب الموسع قد وقع في الشرع ، ومن المعلوم : أن وقوع شيء أدلّ دليل على إمكانه ، هذا مضافا : إلى أن جواز الترك لا ينافي الوجوب إذا كان مع بدل كالوجوب التخييري.
(١) يعني : ومنها : توهم استحالة الموسع كما عرفت.
ومنها : أن ترك الواجب في الآن الأول مع بدل في الآن الثاني مستلزم للخلف ؛ إذ يكون وجوبه حينئذ تخييريا لا تعيينيا ، مع إن الواجب الموسع من الواجبات التعيينية.
وحاصل الجواب : أن الواجب هو طبيعي الفعل في طبيعي الوقت ، فيكون وجوب الفعل في كل آن وجوبا تخييريا عقليا لا شرعيا ؛ لانطباق طبيعي الفعل المقيد بطبيعي الوقت على كل فرد عقلا ، والتخيير العقلي ليس خلاف الفرض ؛ فإنه لا يتنافي مع كون الوجوب الشرعي تعيينيا.
«ومن تلك الشبهات : أن الفضيلة والزيادة في الوقت ممتنعة لأدائها إلى جواز ترك الواجب فيخرج عن كونه واجبا.
والجواب : أن أفراد الموسع كخصال الكفارة ، فكما لا يجب إتيان جميعها ، كذلك لا يجب إيقاع الفعل في جميع الأزمنة ، ولا يجوز له إخلاء الجميع عنه ، والتعيين مفوض إليه ما دام الوقت متسعا ، فإذا تضيق تعيّن الفعل عليه بحيث لو لم يفعل في هذا الحال كان عاصيا ، فأين الخروج عن وجوبه»؟ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٢٩٧».
هذا تمام الكلام في الواجب الموسع في مقام الثبوت.
أما تنقيح البحث فيه في مقام الإثبات : فقد أشار إليه بقوله : «ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت ...» إلخ هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت ـ على نحو تعدد المطلوب ـ أو يدل على عدم الوجوب ، أو لا دلالة له على شيء منهما؟ وظاهر المصنف هو : التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل ، وبين كونه بدليل منفصل.
وتوضيح ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٥٧١» ـ : أن التوقيت : تارة : يكون بدليل متصل ، كأن يقول : «صلّ فيما بين دلوك الشمس وغروبها» ، وأخرى : يكون بدليل منفصل ، كأن يقول : «اغتسل» ، ثم ورد دليل على وجوب الغسل أو استحبابه يوم الجمعة.
فعلى الأول : لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت ؛ إذ لا يدل على