.................................................................................................
______________________________________________________
الأمر به في خارج الوقت» هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت ـ على نحو تعدد المطلوب ـ أو يدل على عدم الوجوب ، أو لا دلالة له على شيء منهما؟
ظاهر المصنف هو : التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل ـ فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت ـ وبين كون دليل التوقيت منفصلا.
وأمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل : فلا يخلو عن صور أربع :
١ ـ إطلاق كلّ من دليلي الواجب والتقييد ، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب ، ومقتضاه : عدم الوجوب بعد الوقت ، فيكون من باب وحدة المطلوب.
٢ ـ عدم إطلاق دليليهما. والمرجع في هذه الصورة هو : أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت.
٣ ـ إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت.
٤ ـ عكس هذه الصورة. والمرجع في هاتين الصورتين هو : الإطلاق ، ففي الأولى :
يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت. وفي الثانية : عدم الوجوب بعده.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ إمكان الواجب الموسع.
٢ ـ التخيير بين الأفراد الطولية عقلي.
٣ ـ لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت ، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا ، وكان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.