.................................................................................................
______________________________________________________
النهي حيث إن الغرض منه هو ترك الطبيعة المنهي عنها ، وهو يتوقف على ترك جميع أفرادها الطولية والعرضية ؛ فلا بد من الدوام والتكرار ـ مدفوع بأنه لا فرق بينهما في عدم الدلالة على الدوام والتكرار بالدلالة اللفظية الوضعية التي هي محل الكلام في المقام ، وأما ما ذكر من الفرق بينهما فإنما هو بحسب حكم العقل ؛ بمعنى : أن المطلوب في الأمر ـ هو وجود الطبيعة ـ يتحقق بأول وجوداتها لانطباق الطبيعة عليه قهرا ، هذا بخلاف ما هو المطلوب في النهي ـ وهو عدم الطبيعة ـ فيتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها الطولية والعرضية ، فلذا كان مقتضى حكم العقل في الأمر سقوط الطلب بأوّل وجودات الطبيعة ، وعدم سقوطه في النهي إلّا بترك جميع أفرادها.
٤ ـ لا دلالة للنهي على إرادة المولى للترك ثانيا وثالثا وهكذا ، ولا على عدم إرادته عند مخالفة العبد للنهي ، فلا بد في تعيين إرادة الترك أو عدم إرادته من دلالة خارجية تدل على انحلال النهي إلى النواهي المتعددة ، أو على وحدة النهي.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أن النهي صيغة ومادة مثل الأمر في الدلالة على الطلب الإلزامي ، وإنما التفاوت بينهما في المتعلق.
٢ ـ أن متعلق الطلب في النهي هو مجرد الترك ، وأن لا يفعل ؛ لا الكفّ بمعنى : زجر النفس عن الفعل.
٣ ـ أنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الأمر عليه.
٤ ـ ليس للنهي دلالة على إرادة المولى للترك ثانيا وثالثا ، ولا على عدم إرادته عند مخالفة العبد للنهي.