كالصلاة في المغصوب (١) ، وإنما ذكر ـ هذا ـ لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ، ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما ؛ كالسجود لله تعالى ، والسجود للصنم مثلا ؛ لا لإخراج الواحد الجنسي (٢) ، أو النوعي ؛ كالحركة (٣) والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية.
______________________________________________________
الأول ـ غاية الأمر : أن تكون الوحدة وصفا للواحد نفسه لا لمتعلقه ـ سواء كان كليا أم جزئيا.
وبعبارة أخرى : أن المراد بالواحد في العنوان هو الواحد وجودا ؛ بأن يتعلق الأمر بشيء ، والنهي بشيء آخر.
ولكن اتحد المتعلقان في الوجود والتحقق ؛ كالصلاة المأمور بها ، والغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة. هذا معنى قوله : «المراد بالواحد ما كان ذا وجهين ، ومندرجا تحت عنوانين» ، فمناط صغرويته لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو : كونه مصداقا لعنوانين ، فلو لم يكن كذلك ـ بأن لا يتصادق عليه عنوانان ـ كان خارجا عن حريم هذه المسألة ؛ كالسجود لله تعالى الذي هو المأمور به ، وللصنم الذي هو المنهي عنه ؛ لعدم تصادقهما على سجود خارجي ؛ لأن صدقهما عليه منوط باتحادهما وجودا ، وذلك مفقود في السجود له تعالى وللصنم ؛ لتباينهما المانع عن هذا الاتحاد ، والاتحاد بحسب المفهوم فقط ـ كالسجود في المثال ـ لا يجدي في مسألة الاجتماع ، بل المعتبر اتحادهما بحسب المصداق ، فيخرج بقيد الاتحاد في الوجود والمصداق الأمر بالسجود لله ، والنهي عن السجود للأصنام ؛ لاختلاف المتعلقين مصداقا ، وبقي الباقي تحت عنوان الواحد.
(١) يعني : من المكان أو اللباس بمعنى : أن كلي الصلاة في المغصوب مصداق للطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي فقوله : «كالصلاة في المغصوب» مثال لذي وجهين ؛ فإن هذه الحركات الكلية ؛ الشاملة لكل صلاة في الغصب تتعنون بعنوان الصلاة المأمور بها ، وبعنوان الغصب المنهي عنه. ثم قوله : «مطلق ما كان ذا وجهين» لإخراج ما إذا كان متعلّقا الأمر والنهي متباينين وجودا ، وإن اتحدا مفهوما ؛ كالسجود لله تعالى وللصنم ؛ لعدم اتحاد هذين المتعلقين وجودا أصلا ، كما سبق.
(٢) يعني : كما لو أمر بإحضار حيوان ، ونهى عنه ، «أو النوعي» كما لو أمر بإحضار إنسان ونهى عنه.
(٣) فإن الحركة كلي ينطبق عليها عنوانان كليّان ؛ وهما : الصلاة والغصب ، وكذا السكون ، فالواحد سواء كان جنسيا أم نوعيا أم شخصيا إذا صدق عليه عنوانان كليان