وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، وإن لم تعمه بما هي مأمور بها ، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضى.
ومن هنا انقدح أنّه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية الإتيان بمجرّد المحبوبية ، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.
وبالجملة : مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (١) أو حكما (٢) ، يكون الإتيان
______________________________________________________
تشتمل عليه أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها من الغرض الداعي إلى الأمر.
قوله : «فإنّ العقل ...» الخ تقريب : لإمكان حصول امتثال الأمر حتى على القول بتبعيّة الأحكام للملاكات الواقعية.
والمتحصل : أن الطبيعة المأمور بها وإن كانت لا تعمّ بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم إلّا إن عدم شمولها له ليس لأجل عدم المقتضى ؛ بل لوجود المانع.
وعليه : فالأفراد متساوية الأقدام بالنسبة إلى المقتضى وهو الوفاء بالغرض والمانع. وهو التزاحم. أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم.
فاتضح مما ذكر من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الأفراد. في الوفاء بالغرض ووجود المقتضى في جميعها : أنّ الإتيان بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية مجرد محبوبيّتها ؛ كما أشار إليه بقوله : «ومن هنا انقدح أنّه يجزي» يعني : ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الأفراد في الوفاء بالغرض ظهر : أن الإتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي ، «ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة وب «عدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك» بدون الأمر مجزيا «في ضدّ الواجب» كالصلاة التي هي ضد الإزالة ، «حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا» ، ومع ذلك تصح الصلاة وتقع مجزية في صورة الجهل قصورا ؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ، ٢ ص ٣٥٠».
(١) كعدم العلم بالغصب ولو مع العلم بالحرمة ؛ إلّا إن الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالحكم ، إذ من لا يعلم الغصب لا يعلم الحرمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
(٢) أي : الجهل بحكم الغصب ؛ بأن لا يعلم حرمته مع العلم بالغصب ، فالجهل القصوري بالحرمة «تارة» : يكون لأجل الجهل بموضوعها ، و «أخرى» : يكون لأجل الجهل بنفسها ، وفي الصورتين يصدق الجهل بالحرمة. وعلى كلتا الصورتين يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة.
غاية الأمر : إن التفاوت بين هذا الفرد المزاحم. كالصلاة في المغصوب. وبين سائر