ومن هنا (١) علم أن الثواب عليه (٢) من قبيل الثواب على الإطاعة ؛ لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة.
وقد ظهر بما ذكرناه (٣) : وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة
______________________________________________________
قوله : «بل للأمر» إشارة إلى ما ذكره بقوله : «مع إنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال ...» إلخ ، يعني يمكن أن يقال بحصول الامتثال وهو إمكان إتيان المجمع بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة ، حيث إن الفرد المزاحم وإن لم يكن له أمر ، إلّا إن الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لأن يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم.
(١) يعني : ومن كون المجمع صحيحا. لكونه موافقا للغرض والأمر واشتماله على المصلحة. علم أن ترتّب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من قبيل ترتبه على الطاعة ، لمطلوبيّة المجمع واقعا ، سواء كان مع الأمر أم بدونه ؛ لا من قبيل ترتبه على الانقياد الذي هو الإتيان بشيء باعتقاد مطلوبيته ، مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شيء وانكشاف خلافه ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ٧٦» مع تصرّف منّا.
(٢) أي : على المجمع من قبيل الثواب على الطاعة ؛ لا الانقياد الذي هو مبنى القول بالبطلان. والمراد بالانقياد هنا : مقابل التجري الذي هو عبارة عن الإتيان بما هو مخالف الواقع برجاء المحبوبية والمطلوبية ؛ لا الانقياد الذي يطلق على الطاعة. فقوله : «ومجرّد اعتقاد الموافقة» مفسر للانقياد ، فيكون عطفه عليه عطفا تفسيريا ، ومن هنا لا يبقى مجال لتوهم أنّ مجرد اعتقاد كون المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه ، ولا ترتّب الثواب عليه ، فيكون باطلا ، كما هو الحال في التجري ، فإنّ اعتقاد كون الفعل مبغوضا ومنهيا عنه مع عدم حرمته واقعا لا يوجب قبحه ، ولا ترتب العقوبة عليه وإن كان الفاعل مذموما.
فتلخص : أن الآتي بالصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري ، أو النسيان مطيع حقيقة ، فيستحق الثواب إطاعة لا انقيادا كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٧٧».
في وجه صحة المجمع بناء على الامتناع
(٣) أي : ذكرناه في وجه صحة المجمع من وجود المصلحة فيه ، أعني : ظهر من هذا «وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ...» إلخ. وقوله : «وقد ظهر بما ذكرناه ...» الخ تمهيد لدفع توهم أشار إليه بقوله : «مع إن الجلّ لو لا الكل ...» إلخ فلا بد من تقريب التوهم ؛ كي يتضح ما أفاده المصنف من الدفع فنقول في تقريب التوهم : إنه