العبادات المكروهة ؛ كالصلاة في مواضع (١) التهمة ، وفي الحمام ، والصيام في السفر ، وفي بعض الأيام (٢).
بيان الملازمة (٣) : أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها ؛ لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ؛ بداهة : تضادها بأسرها ، والتالي باطل ، لوقوع اجتماع
______________________________________________________
(١) والمراد بمواضع التهمة هي : الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة. كالمعاطن والمزابل ، وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الأخبار.
(٢) كصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء. وفي الصلاة في الحمام يجتمع الوجوب والكراهة إن كانت الصلاة فريضة ، والاستحباب والكراهة إن كانت نافلة. وكذا في الصوم : فإن كان مستحبا يجتمع فيه الندب والكراهة ، وإن كان واجبا كالصوم بدل الهدي في الحج يجتمع فيه الوجوب والكراهة.
والمراد من الصيام في بعض الأيام هو : الصوم يوم عاشوراء.
(٣) بيان الملازمة بين المقدم أعني : «لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي» والتالي أعني : «لما وقع نظيره» : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماع الأمر والنهي لما جاز اجتماع الحكمين أي : اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة في مورد تعدد الجهة ؛ لعدم اختصاص الوجوب والحرمة بعلة امتناع اجتماعهما وهو تضادهما ؛ لأن التضاد ثابت بين جميع الأحكام. والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة مع الوجوب في مثل الصلاة في الحمام إذا كانت فريضة ، ولوقوع اجتماع الكراهة مع الاستحباب في مثل صلاة النافلة في الحمام ، والصوم في السفر ، والصوم في عاشوراء. ويحتمل أن يكون الصوم في السفر مثالا لاجتماع الكراهة مع الوجوب إذا كان الصوم واجبا فيه ؛ كالصوم المنذور المعين في السفر ، أو كصوم بدل الهدي إذا عجز المكلف عنه ، فلا بد من أن يصوم عشرة أيام ثلاثة منها في مكة المكرمة وسبعة منها إذا رجع.
وصوم عاشوراء مكروه مطلقا ، سواء كان في السفر أم في الحضر ، لأن بني أمية التزموا صوم هذا اليوم شكرا للانتصار ، فتركه فيه مخالفة لهم وهي مطلوبة للشارع المقدس.
وكيف كان ؛ فالملازمة في المقام بديهية ؛ لوجود التضاد بين جميع الأحكام.
أما بطلان التالي : فمستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية ؛ لأنه ظاهرها اجتماع الكراهة والوجوب ، والكراهة والاستحباب كما في الأمثلة المذكورة. وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين إجمالي وتفصيلي.