بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض ، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.
وإما (١) لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك (٢) من دون انطباقه (٣) عليه ، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا (٤) في إن الطلب المتعلق به حينئذ (٥) ليس بحقيقي ، بل بالعرض والمجاز ، فإنما يكون (٦) في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان.
بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به (٧) حقيقة كما في سائر المكروهات (٨) من غير
______________________________________________________
مصلحة ، «فإنه على ما هو عليه» أي : فإن الفعل على ما هو عليه من الرجحان لا يصير مرجوحا بسبب أرجحية الترك منه ؛ بل هو على ما هو عليه من الرجحان صالح لصحة التقرب به ، فيقع صحيحا لو أتى به المكلف كالفعل الذي لم يكن تركه راجحا.
(١) عطف على قوله : «إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة» وعدل له ، وهو الثاني من الوجهين اللّذين أجاب لهما المصنف عن إشكال القسم الأول من العبادات المكروهة. وقد ذكرنا تقريب الوجهين والفرق بينهما فلا حاجة إلى توضيح هذا الوجه الثاني هنا.
(٢) أي : ذي مصلحة من دون انطباق ذلك العنوان على الترك.
(٣) أي : من دون انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، يعني : ليس النهي لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك كما في القسم الأول ، فيكون الترك على هذا الوجه الثاني كالترك على الوجه الأول وهو انطباق العنوان عليه.
(٤) هذا إشارة إلى الفرق بين الوجهين ، وقد بينا الفرق سابقا ، فلا حاجة إلى التكرار.
(٥) أي : حين ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ليس الطلب بالترك بحقيقي.
(٦) أي : يكون النهي والطلب في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان ، كما إذا فرضنا أن ترك صوم يوم عاشوراء ملازم لإتيان زيارة عاشوراء وفيه مصلحة راجحة على مصلحة الصوم ، فالطلب ذاتا وحقيقة متعلق بفعل الملازم لا بترك الصوم ، وإنما أسند إليه بالعرض والمجاز ؛ كإسناد الجريان إلى الميزاب.
(٧) لتعلق الطلب بالترك حقيقة ، وكونه حقيقيا إنما هو لانطباق العنوان عليه.
(٨) غرض المصنف هو : تنظير صورة انطباق العنوان على الترك. في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقيا. بالمكروهات المصطلحة ، فكما أن النهي فيها يتعلق بها حقيقة فكذلك في صورة انطباق عنوان على الترك ، فلا فرق بينهما من حيث كون النهي في كليهما على نحو الحقيقة إلّا من حيث منشأ تعلق النهي والطلب ، فإنه في المكروهات المصطلحة هو المنقصة في نفس الفعل ، وهي أوجبت تشريع الحكم بالكراهة ، وفي الترك