فرق إلّا إن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه (١) رجحان في الترك ، من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر : كون الترك أرجح.
نعم (٢) ، يمكن أن يحمل النهي ـ في كلا القسمين ـ على الإرشاد إلى الترك الذي
______________________________________________________
رجحانه الناشئ من انطباق عنوان راجح عليه من دون حزازة ومنقصة في نفس الفعل ؛ كما هو شأن المكروه المصطلح.
(١) أي : منشأ النهي والطلب في القسم الأول من العبادات المكروهة هو رجحان الترك ؛ لا لأجل منقصة في الفعل ، بل لأجل عنوان راجح منطبق على الترك. هذا ما أشار إليه بقوله : «غاية الأمر كون الترك أرجح».
(٢) هذا استدراك على قوله : «فإن النهي تنزيها عنه ...» إلخ ، حيث يكون ظاهره : كون النهي مولويا وهو على قسمين ؛ لأن المراد بالكراهة ليس كراهة مصطلحة ناشئة عن مفسدة في الفعل ؛ بل بمعنى : مرجوحية الفعل من الترك مع ما فيهما من المصلحة ، غاية الأمر : أن مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل. ورجحان الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، كانطباق مخالفة بني أمية على ترك صوم عاشوراء. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة عليه ؛ كما إذا فرضنا أن ترك صوم عاشوراء ملازم لإتيان زيارة عاشوراء وفيه مصلحة راجحة على مصلحة الصوم.
والفرق بين القسمين والوجهين هو : أن إسناد النهي والطلب إلى الفعل على الوجه الأول حقيقة ، وعلى الوجه الثاني مجاز ، وعلى كلا الوجهين لا يلزم اجتماع حكمين متضادين أعني : الاستحباب والكراهة المصطلحة حتى يقال بجواز الاجتماع وتكون العبادات المكروهة برهانا عليه. هذا خلاصة الكلام في الجواب الأول والثاني عن القسم الأول.
ثم قوله : «نعم ؛ يمكن أن يحمل النهي. في كلا القسمين. على الإرشاد ...» إلخ. جواب ثالث عن القسم الأوّل ، وحاصل هذا الجواب الثالث إن هذا النهي ليس مولويا ، بل إرشاد إلى رجحان مصلحة الترك من مصلحة الفعل ؛ إما لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، كما هو الوجه الأول. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ، ويكون إسناد النهي إلى الفعل في كلا القسمين على نحو الحقيقة ؛ لأن النهي المولوي وإن كان تابعا للمفسدة في متعلقه إلّا إن النهي الإرشادي ليس تابعا للمفسدة في المتعلق ؛ بل إرشاد إلى وجود المصلحة في الترك ، من دون فرق بين أن يكون لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه ، أو لأجل ملازمته لعنوان كذلك.
وكيف كان ؛ فالنهي الإرشادي لا ينافي الأمر المولوي ، فهما لا يندرجان في مسألة اجتماع الأمر والنهي.