مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي (١) ، ضرورة : أن ظاهر خطاب «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة (٢) ، وأنّ طلب الاكرام وإيجابه معلق على المجيء (٣) ، لا أن الواجب فيه (٤) يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا ، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (٥) «أعلى الله مقامه» ، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة (٦) واقعا ، ولزوم كونه من قيود
______________________________________________________
(١) أي : ظاهر الخطاب التعليقي هو : كون نفس الوجوب مشروطا.
وجه الظهور : هو أن المعلق على الشرط هو الجزاء ؛ كوجوب الإكرام المعلق على المجيء في قوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فيكون الشرط قيدا لهيئة الجزاء التي وضعت للنسبة الطلبية ، فالوجوب المستفاد من الهيئة معلق على الشرط ، فقبل حصوله لا وجوب أصلا.
(٢) أي : من قيود الهيئة الجزائية كما هو رأي المصنف ، لا من قيود المادة كما نسب إلى الشيخ الأنصاري «قدسسره» ؛ لأن أكرم عند التحليل : «وجوب الإكرام».
ومن البديهي : أنه لو قيل وجوب الإكرام مشروط بالمجيء يفهم منه : أن المضاف أي : لفظ الوجوب مقيد ومشروط بالمجيء ؛ لا أن المضاف إليه أعني : لفظ الإكرام مقيد به.
(٣) أي : لو لا المجيء لا إيجاب ولا وجوب.
(٤) أي : ليس الشرط من قيود المادة ، بأن يكون الواجب في الطلب مقيدا بالشرط كما يقول الشيخ الأنصاري «قدسسره» ؛ حيث يكون الواجب خاصا أعني : مخصوصا بزمان المجيء وهو الإكرام على تقدير المجيء في المثال المذكور على رأي الشيخ «قدسسره».
(٥) نسبه إلى الشيخ الأعظم : صاحب مطارح الأنظار. راجع ج ١ ، ص ٢٣٦.
(٦) أي : فقد وقع الكلام بين الأعلام في إمكان الواجب المشروط ؛ بمعنى : إمكان رجوع القيد إلى الوجوب ، وتقييد الوجوب به ؛ بحيث لا يتحقق إلّا بعد تحققه. وعمدة الأقوال فيه قولان :
أحدهما : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري «قدسسره» على ما في التقريرات : من عدم إمكان رجوع القيد إلى الوجوب ، وإنما هو راجع إلى الواجب ، فالوجوب فعلي مطلق ؛ كما أشار إليه المصنف بقوله : «مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، ولزوم