يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا (١) على نحو الحقيقة (٢) ، ومولويا اقتضائيا كذلك (٣) ، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه (٤) ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز.
______________________________________________________
حمله على الإرشاد إلى أفضل الأفراد ، كحمل النهي في القسم الثاني والثالث على الإرشاد إلى منقصة حاصلة في مصلحة الطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم للطبيعة ، فلا يكون في مثل صلاة الجماعة أمر استحبابي ووجوبي حتى يلزم اجتماع الحكمين الفعليين المولويين.
(١) يعني : على كلا القولين من الجواز والامتناع ؛ لأن محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو الحكمان المولويان ؛ لا كل حكمين ولو لم يكن أحدهما أو كلاهما مولويا ، فالحكمان المولوي والإرشادي لا إشكال في جواز اجتماعهما ، فلا بأس بكون الأمر بإتيان الصلاة جماعة إرشاديا. وعلى هذا : فلا يكون مثل الصلاة جماعة. مما اجتمع فيه حكمان مولوي بأصل الطبيعة وإرشادي إلى الفرد الأفضل منها. دليلا على جواز اجتماع حكمين فعليين حتى يستدل به على جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا.
(٢) يعني : أن الأمر الإرشادي يتعلق بنفس العبادة ، فهي المأمور بها بالأمر الإرشادي حقيقة ؛ لا عنوان آخر متحد معها أو ملازم لها حتى تكون العبادة مأمورا بها بالعرض والمجاز.
(٣) أي : على نحو الحقيقة ، وحاصله : أنه يمكن حمل الأمر الاستحبابي على المولوي الاقتضائي الذي يراد به وجود مصلحة الاستحباب ؛ لا الاستحباب المولوي العقلي حتى يجتمع الحكمان الفعليان ، وبه يندفع الإشكال أيضا على كلا القولين ؛ لأن محل النزاع في مسألة الاجتماع هو : اجتماع الحكمين الفعليين لا الحكمين اللذين يكون أحدهما فعليا والآخر اقتضائيا ، ولا يقدح اجتماعهما مطلقا سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لا ، فيجتمع الأمر الاستحبابي الاقتضائي والوجوبي الفعلي.
قوله : «وفعليا» عطف على قوله : «اقتضائيا» ، يعني : ويمكن حمل الأمر الاستحبابي على المولوي الفعلي ؛ لكن مجازا لا حقيقة بأن يكون عروض الاستحباب الفعلي للعبادة بالعرض والمجاز ، ويكون معروض الاستحباب حقيقة عنوانا ملازما للصلاة جماعة ؛ كما إذا فرض أن المستحب الشرعي هو اجتماع المسلمين في مكان واحد لفوائد شتى تترتب على اجتماعهم ، فإذا كانت الصلاة جماعة ملازمة لهذا العنوان اتصفت بالاستحباب الفعلي المولوي مجازا ، كما في «منتهى الدراية ، ج ، ٣ ص ١٣٤».
(٤) يعني : في مورد كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب ، أو اتحاد العبادة معه.