.................................................................................................
______________________________________________________
مع الكون في المكان المخصوص حتى يقال باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.
أما الوجه الثاني : فحاصله : عدم تسليم صدق الإطاعة والعصيان معا ؛ بل المسلم صدق أحدهما إما الإطاعة ـ بناء على ترجيح جانب الأمر ـ وإما العصيان ـ بناء على ترجيح جانب النهي ـ.
نعم ؛ لا بأس بصدقهما في التوصليات ؛ لكن معنى الإطاعة حينئذ : هو حصول الغرض الداعي إلى الأمر لإتيان المأمور به بداعي أمره ، فلا إشكال في صدق الإطاعة إذا كانت بمعنى حصول الغرض منها ، والخياطة توصلية يحصل الغرض منها بما هو المحرم.
٢ ـ التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا : بتقريب : أن الاجتماع في نظر العقل جائز ؛ لأن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون في نظره الدقي ، فلا يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد ، هذا بخلاف نظر العرف حيث لا يكون تعدد العنون موجبا لتعدد المعنون ، فيلزم اجتماع الضدين وهو محال.
وخلاصة ما أجاب المصنف عن هذا التفصيل : أن مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية لا علاقة لها بعالم الألفاظ ومداليلها ؛ لأن الحاكم بالجواز أو الامتناع هو العقل لا العرف ، والعرف إنما يرجع إليه في تعيين المفاهيم ومداليل الألفاظ ، فلا يرجع في مسألة الاجتماع إلى العرف ، فلا معنى للتفصيل المزبور أصلا.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ قد عرفت أن المصنف يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي.
٢ ـ عدم صحة الاستدلال بمثال الخياطة على جواز الاجتماع.
٣ ـ عدم صحة التفصيل بين حكم العقل والعرف ؛ بل لا حكم إلّا للعقل كما عرفت.