لا عن نفس وجوبها (١) ، كما هو المتوهّم من بعض العناوين ، كي تكون فرعية ؛ وذلك (٢) لوضوح : إن البحث كذلك لا يناسب الأصولي.
______________________________________________________
من المسائل الأصولية ؛ لأن نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وهو : وجوب المقدمة المعينة كالوضوء مثلا.
وأما كونها من المسائل الفقهية : فبأن يبحث فيها عن نفس وجوب المقدمة.
وأما كونها من المسائل الكلامية : فلأن البحث فيها عقلي ، كما أن البحث في علم الكلام كذلك ؛ فيكون من مسائل علم الكلام.
وأما كونها من المبادئ الأحكامية : فلأن المراد من تلك المبادئ هو حالات الأحكام الشرعية ، ومن المعلوم : أن استلزام وجوب ذي المقدمة لوجوب مقدمته من الحالات العارضة للأحكام.
وأما كونها من المبادئ التصديقية : فلأن موضوع علم الأصول على المشهور هي :
الأدلة الأربعة ، والبحث عن هذه المسألة يرجع إلى وجود الموضوع أعني : حكم العقل وعدمه. فتكون من المبادئ التصديقية.
وخلاصة ما أفاده المصنف «قدسسره» : أن المقصود من رسم الأمر الأول بيان أمرين : الأول : أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية كما عرفت.
الثاني : أنها عقلية لا لفظية ؛ فإن الكلام ليس إلّا في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، وليس الكلام في دلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدمته كي تكون المسألة لفظية ؛ كما يظهر من صاحب المعالم «رحمهالله».
وكيف كان ؛ فمسألة مقدمة الواجب من المسائل العقلية الأصولية ؛ لانطباق ضابط المسألة الأصولية على مبحث مقدمة الواجب ، فلا وجه للالتزام بكونها مسألة فقهية ، أو جعل البحث فيها استطراديا.
(١) أي : لا يكون البحث في هذه المسألة عن نفس وجوب المقدمة بأن يكون البحث في أن المقدمة واجبة أم لا؟ كي تكون المسألة فرعية «كما هو المتوهم من بعض العناوين» ، حيث جعل مدار البحث وجوب المقدمة على ما في حاشية السيد القزويني على القوانين حيث قال : «اختلف القوم في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وهو المعبر عنه بمقدمة الواجب على أربعة أقوال» فإن هذه العبارة ظاهرة في كون المسألة فقهية ؛ لأن موضوعها فعل المكلف ، فلو كان البحث عن الوجوب كانت المسألة مسألة فقهية ؛ بخلاف ما إذا كان البحث عن الملازمة ، فإن الملازمة ليست من عوارض فعل المكلف.
(٢) قوله : «وذلك ...» إلخ بيان لعدم كون المسألة فقهية.