وبين الواجب المشروط هو : أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى : أن شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى (١) ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا (٢) ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي : إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربية ، وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٣) ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التقسيم ؛
______________________________________________________
مقدورا ؛ كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج ، أو غير مقدور ؛ كالموسم بالنسبة إليه ، فيكون المعلق الفصولي من مصاديق الواجب المشروط الشيخي.
وفي الحقيقة : أن إنكار الشيخ للواجب المعلق يرجع إلى إنكاره للواجب المشروط عند المشهور.
وكيف كان ؛ فالنسبة بين الواجب المشروط الشيخي والواجب المعلق الفصولي هي : عموم مطلق ، والواجب المشروط أعم من الواجب المعلق.
وأما النسبة بين الواجب المشروط المشهوري ، والواجب المعلق فهي : عموم من وجه.
مادة الاجتماع هي : الحج ؛ فإن وجوبه متوقف على الاستطاعة ، والواجب ـ أعني الفعل ـ يتوقف على الموسم. ومادة الافتراق من جانب المشروط كما إذا قال المولى : «إذا جاء زيد فأكرمه» ؛ فإن وجوب الإكرام متوقف على المجيء ، وأما نفس الإكرام فلا توقف له على شيء. ومادة الافتراق من جانب الواجب المعلق : فيما إذا كانت المادة ـ أي : الفعل ـ فقط متوقفا ، كما إذا قال المولى : «يجب عليك الإكرام عند المجيء» ؛ فإن الإكرام متوقف دون وجوبه.
(١) أي : كون الشرط قيدا للمادة.
(٢) أي : لبّا وواقعا كما هو مقتضى دليله الثاني حيث قال : «وأما لزوم كونه من قيود المادة لبّا» وإثباتا أي : لفظا ودليلا كما هو مقتضى دليله الأول ؛ حيث قال : «أما امتناع كونه من قيود الهيئة» ، فقوله : «ثبوتا وإثباتا» ؛ إشارة إلى الوجهين اللذين أفادهما الشيخ «رحمهالله» في رجوع القيد إلى المادة.
(٣) أي : يشهد بكون رجوع القيد إلى المادة على خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن الشيخ البهائي من تصريحه : بأن استعمال الواجب في المشروط مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة ، ووجه الاستشهاد واضح ؛ لأن استعمال الواجب في المشروط مجاز على مبنى المشهور ؛ لا على مبنى الشيخ ، فما أفاده الشيخ الأنصاري من رجوع القيد إلى المادة ؛