الوجوب من الواجب ، أو لا ؛ لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلق ، دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.
نعم (١) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب
______________________________________________________
الواجب ، والضمير في قوله : «فيه» و «منه» يعود إلى الواجب المعلق ، والضمير في «دونه» يعود إلى المشروط.
وقوله : «لعدم ثبوته فيه» تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط أي : العلة لعدم وجوب مقدمات الواجب المشروط هو عدم ثبوت الوجوب في المشروط أي : في ذي المقدمة ، حتى يترشح منه على المقدمة ؛ لأن المفروض : هو عدم ثبوت الوجوب فيه إلّا بعد الشرط.
(١) قوله : «نعم لو كان الشرط ...» إلخ استدراك عن قوله : «دونه» يعني : دون المشروط.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة. وهي : أنّ الواجب المشروط باعتبار شرطه ينقسم إلى أقسام ؛ لأن شرط الواجب على أقسام :
الاول : أن يكون الوجوب مشروطا بشرط مقارن كقول المولى : لعبده «إن جاءك زيد فأكرمه» ؛ حيث يكون وجوب إكرام زيد مقارنا لمجيئه.
الثاني : أن يكون مشروطا بشرط متأخّر عن الوجوب ، مفروض الحصول في موطنه ؛ ولكن الواجب يكون حاليا ؛ كالوجوب كما في قوله : «إن سافرت يوم الاثنين فتصدق يوم الأحد بدرهمين» ، فيكون كل من الوجوب والواجب فعليا ، وشرط الوجوب استقباليا.
الثالث : أن يكون الوجوب مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه ، مع كون الواجب أيضا متأخرا كالشرط ، كما في قوله : «إن جاءك زيد يوم الجمعة فمن الآن أحتم عليك إطعامه في ذلك اليوم» ، وكبقاء الاستطاعة المالية إلى انتهاء المناسك ؛ حيث يكون هذا متأخرا عن وجوب الحج بالاستطاعة ؛ لكن يفرض وجودها قبل الموسم فيصير الوجوب فعليا ، فتجب مقدماته بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدماته.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : يمكن القول بوجوب المقدمات في القسم الأخير من المشروط قبل حصول شرطه ، فهذا القسم هو الذي ننتفع به بعين ما ننتفع بالواجب