أنه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا ، فراجع.
ثم لا وجه (١) لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ؛ بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر ، أخذ على نحو (٢) يكون موردا للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ؛ لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات
______________________________________________________
الأمر : يكون من باب الشرط المتأخر» ، والشرط المتأخر ، كالمقارن من غير انخرام القاعدة العقلية وهي : تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة ، ومقارنتها له زمانا.
(١) أي : أنه يرد على الواجب المعلق الفصولي إشكال آخر غير ما سبق من الإشكالات ؛ وهو ما أشار إليه بقوله : «لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور».
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الغرض من الالتزام بالواجب المعلق هو : وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، فإنه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت. هذا أولا.
وثانيا : أن ما يتوقف عليه حصول الواجب المعلق لا يختص بما هو ظاهر الفصول من اختصاصه بأمر غير مقدور للمكلف ؛ بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه لا يتفاوت في المهم ـ وهو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ـ بين كون الأمر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب ، وبين كونه مقدورا ، فحينئذ لا وجه لما في بعض الكلمات من اختصاص القيد الذي يتوقف عليه الواجب المعلق بغير المقدور ، كما هو ظاهر الفصول.
(٢) اختلفت النسخ في حذف حرف النفي ـ أعني كلمة لا ـ وإثباته ، والمعنى واحد على التقديرين ؛ إذ لو كان هذا نفيا كان قوله : بعد «أو لا» إثباتا لأنه نفي للنفي ، وإن كان هذا إثباتا كان قوله : «أو لا» نفيا ، والمعنى : إنه لا يفرق في تعلق الواجب بأمر مقدور متأخر بين أن لا يكون ذلك الأمر المتأخر موردا للتكليف ؛ بأن يكون توقف حصول الواجب عليه بوجوده الاتفاقي ؛ لأنّ ظاهر الفصول هو كون الواجب المعلق هو المقيد بوجوده الاتفاقي ، ولم يظهر عدول المصنف عنه.
نعم ؛ ثبت عدوله عن تخصيص الفصول تعليق الواجب بغير المقدور ، ولذا عمّمه المصنف للمقدور.
وقوله «لعدم تفاوت فيما يهمّه ...» إلخ تعليل لقوله : «لا وجه لتخصيص المعلق» كما أنّ قوله : «لثبوت الوجوب الحالي فيه» تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان