وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ؛ وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله ، وأنه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية (١) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية.
وربما قيل (٢) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين :
______________________________________________________
للواجب المطلق ، وبعضها لا يكون تحصيله واجبا ؛ كما إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة المسمى بالمقدمة الوجوبية.
أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف نحو : «المسافر يقصّر» ، أو كان راجعا إلى المادة ، وكان غير اختياري كالوقت ، أو كان اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب نحو : «صل عند ما تطهر» ، والقيد في هذه الموارد مما علم حاله من حيث وجوب تحصيله وعدم لزوم تحصيله.
ولكن غرض المصنف من هذه التتمة هو : ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم حاله بأنه راجع إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المادة ؛ بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف ، أو يستحيل على ما عرفت من التفصيل المتقدم في القيود.
وحاصل الكلام في المقام : أنه إذا علم حال القيد فلا كلام فيه ولا إشكال في حكمه. وأما إذا لم يعلم ذلك وأمكن رجوع القيد لبّا وواقعا وفي مقام الثبوت إلى كل من الهيئة والمادة ؛ فإن كان هناك في مقام الإثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة أو المادة ؛ كالقواعد العربية مثلا الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة ، فلا كلام أيضا ، وإن لم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك : فالمرجع هي الأصول العملية ومقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد لكونه مشكوك الوجوب ، وقد قرر في ضبط مجاري الأصول : أن الشك في التكليف مجرى البراءة ، فيرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد ، بل عن وجوب ذي المقدمة ، لأن المفروض : عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدمته ، فنفي أحدهما بأصالة البراءة مستلزم لنفي الآخر ؛ للتلازم بين العلة والمعلول وجودا وعدما. هذا ما أشار إليه بقوله : «وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية».
(١) أي : القواعد العربية الموجبة للظن برجوع القيد إلى الهيئة ، وإن لم توجب العلم بذلك ، وإلّا اندرج في صورة العلم بحال القيد ، فلا وجه حينئذ للمقابلة بينه وبين صورة العلم.
(٢) القائل هو صاحب التقريرات ، قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة ،