اعتباري ينتزع كما توهّم ؛ بل ممّا يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به (١).
وفي غيره (٢) : فالسقوط ربما يكون مجعولا ، وكان الحكم به تخفيفا ومنّة على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الإجزاء كما ربّما يحكم
______________________________________________________
(١) أي : بسبب تحقق المعنى المذكور للصحة ، وحيث يرى العقل الموافقة يحكم بسقوط الأمر المستلزم لسقوط القضاء والإعادة.
(٢) أي : الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة في غير المأمور به بالأمر الواقعي أعني : في المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري ، «فالسقوط ربما يكون مجعولا» أي : فالصحة المستلزمة للسقوط ربّما يكون مجعولا. وربما لا يكون مجعولا بمعنى : أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري مسقط للقضاء والإعادة بالنسبة إلى أمرهما قطعا ، فحينئذ ليست الصحة بمعنى مسقط القضاء والإعادة مجعولة شرعا ؛ بل من لوازم الإتيان عقلا كما في إتيان المأمور به بالأمر الواقعي.
وأما مسقطية الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي : فهو مجعول ، «وكان الحكم به» أي : بسقوط القضاء والإعادة بالنسبة إلى الأمر الواقعي «تخفيفا ومنّة على العباد ، مع ثبوت المقتضى لثبوتهما» أي : ثبوت القضاء والإعادة.
وكيف كان ؛ فالمأمور به بالأمر الاضطراري والظواهري ـ بحسب مقام الثبوت ـ إذا كان وافيا بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاختياري ، أو بقي مقدار غير لازم الاستيفاء ، أو مستحيل الاستيفاء يحكم العقل بالإسقاط ، وإن بقى مقدار لازم الاستيفاء مع إمكانه يحكم بعدم المسقطية. وأمّا بحسب مقام الإثبات : إن قام دليل على عدم السقوط في الفرض الأوّل ، أو على السقوط في الفرض الثاني تخفيفا ومنّة : فالصحة والفساد مجعولان شرعيان.
فقد تحصل مما ذكرنا في الأوامر الاضطرارية والظاهرية : أن إسقاطهما على ثلاثة أقسام :
الأوّل : إسقاط أمرهما ، وهذا عقلي.
الثاني : إسقاط الأمر الواقعي في صورة عدم وفائهما بمعظم مصلحة الواقع ، وهذا شرعي امتناني.
الثالث : إسقاط الأمر الواقعي في صورة وفائهما بمعظم مصلحة الواقع ؛ بحيث لا يبقى مقدار قابل للتدارك ، وهذا عقلي أيضا.