القراءة الّتي يجهر بها مأمورا بها ، مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى.
وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا (١) كما في القسم الخامس ، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف ، إلّا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء (٢) على امتناع الاجتماع ، وأمّا بناء على الجواز ، فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة (٣).
هذا (٤) حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور (٥) : فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق.
______________________________________________________
توضيح وجه الاستحالة : أن الاتحاد الوجودي بين القراءة والجهر يوجب امتناع كونها مأمورا بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شيء واحد.
وكيف كان ؛ فلا يعقل أن يكون أحد المتلازمين واجبا والآخر حراما.
(١) أي : القسم الخامس : ـ وهو ما يتعلق النهي بوصف العبادة الغير الملازم لها ـ خارج عن مسألة النهي عن العبادة ، وداخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن هذا الوصف يمكن أن يكون متحدا وجودا مع موصوفه في مورد الاجتماع ، ويمكن أن يكون غير متحد معه وجودا وخارجا عنه في مورد الاجتماع ، ولم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنّه على الفرض الأول يدخل هذا القسم تحت كبرى مسألة النهي عن العبادة ، ولا بدّ من القول بالامتناع للزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.
وعلى الفرض الثاني : فلا يدخل هذا القسم تحت كبرى مسألة النهي عن العبادة ؛ لعدم سراية النهي إلى الموصوف الذي يكون عبادة ، ولا مناص حينئذ من القول بالجواز.
(٢) قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي ، يعني : أن السراية حينئذ مبنية على امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأمّا بناء على جواز الاجتماع : فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف.
(٣) يعني : مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٤) أي : ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد هو : ما إذا كان متعلّقه نفس الجزء أو الشرط أو الوصف بكلا قسميه الملازم والمفارق.
(٥) لمّا فرغ المصنف من تعلّق النهي بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف بكلا قسميه ؛