.................................................................................................
______________________________________________________
«فافهم» لعله إشارة إلى عدم دفع اجتماع المثلين ؛ لأن الحرمة التشريعية ممّا يتصف به الفعل الخارجي ، فيلزم اجتماع المثلين.
قوله : «نعم لو لم يكن النهي» استدراك على قوله : «لكان دالا على الفساد» ، وحاصله : أن ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية إنّما هو فيما إذا لم يكن النهي عرضيا ؛ كالنهي عن ضدّ الواجب كالصلاة المضادّة للإزالة بناء على كون النهي عن ضدّ الواجب عرضيا ، حيث إن المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة ، فالنهي عن الصلاة عرضي ، والنهي العرضي لا يقتضي الفساد.
٦ ـ عدم اقتضاء النهي للفساد في المعاملات : إذ لا منافاة بين حرمة المعاملة وبين صحتها بمعنى : ترتب الأثر المقصود عليها ؛ كالملكية والزوجية ونحوهما. هذا بخلاف حرمة العبادة ، حيث إنّها لا تجتمع مع الصحة كما عرفت.
وكيف كان ؛ فلا ملازمة لغة وعرفا بين حرمة المعاملة وفسادها سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس السبب بما هو فعل مباشري ، كالإيجاب والقبول في وقت النداء. أو كانت متعلقة بالمسبّب بما هو فعل تسبيبي ؛ كتمليك المصحف من الكافر الحاصل بالسبب الخاص.
نعم ؛ يدل النهي على الفساد إذا كان المنهي عنه أكل الثمن نحو قولهم «عليهمالسلام» «ثمن العذرة سحت» ، أو كان النهي عن شيء لا يكون عند البائع نحو «لا تبع ما ليس عندك» ؛ للتلازم بين الحرمة والفساد ـ في هذه الموارد.
قوله : «لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها» استدراك على نفي الملازمة لغة وعرفا بين الحرمة والفساد في باب المعاملات وحاصله : أنّه لا يبعد دعوى كون النهي عن المعاملة ظاهرا في الإرشاد إلى فسادها ؛ لنقص شرطها أو جزئها ، أو لوجود مانع بلا دلالة على حكم تكليفي أصلا ، كما أن الأمر بها ظاهر في الإرشاد إلى الصحة.
أما وجه نفي البعد : فلأنّ الغرض الأصلي في المعاملات هو : بيان صحتها وفسادها ، ولذا يكون الأمر بها إرشادا إلى صحتها ، فلا يدل مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إلّا على صحة العقود لا على وجوبها أو استحبابها ، ولكن نفي البعد عن ظهور النهي في المعاملة في الإرشاد إلى الفساد إنّما يكون في المعاملات بالمعنى الأخص ، وهي العقود والإيقاعات لا بالمعنى الأعم ، وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة.