ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشرط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا يلزم منه انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا.
والجواب (١):
أنه «قدسسره» إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في
______________________________________________________
لا ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط لقيام آخر مقامه ، وهذا دليل على عدم كون الشرط علة منحصرة حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وكيف كان ، فنيابة بعض الشروط عن بعض كثيرة شرعا وعقلا وعرفا. أما شرعا :
فكنيابة غسل الجنابة والتيمم عن الوضوء وأما عقلا : فكنيابة شق البطن عن قطع الرأس ، إذ كلاهما شرط عقلي لزهوق الروح.
أما عادة فكنيابة الدرج عن السلم في الصعود إلى السطح. ثم إن المراد بالشرط في الآية المباركة هو جملة : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى)(١) فمعنى الآية «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم».
فالحاصل : إنه مع قيام بعض الشروط مقام بعض لا ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط حتى يقال : بأن الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء.
(١) توضيحه : يتوقف على مقدمة وهي : أن إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض تارة : يكون بحسب مقام الثبوت وفي الواقع. وأخرى : بحسب مقام الإثبات ودلالة القضية الشرطية عليه.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن مراد السيد المرتضى «قدسسره» بإمكان نيابة بعض الشروط عن بعض : إن كان إمكانها بحسب مقام الثبوت فهو غير قابل للإنكار ، ولا ينكره المدعي للمفهوم ، وإنما يدعي دلالة القضية الشرطية على عدم وقوع هذا الممكن الذاتي في مقام الإثبات. ومن البديهي : إن مجرد إمكان قيام بعض الشروط مقام بعض في القضية الشرطية لا ينفي المفهوم بعد دلالة القضية على عدم قيامه مقامه في مقام الإثبات.
وأما إن كان مراده : احتمال وقوع شرط مقام الشرط المذكور في القضية الشرطية في
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.