أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد ، أو أوصى به أو نذر له (١) إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره ، أو وصية أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت : أنه عقلي (٢) مطلقا ، ولو قيل (٣) بعدم المفهوم في مورد صالح له.
إشكال ودفع :
لعلك تقول : كيف (٤) يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص
______________________________________________________
المنطوق على الشرط أو الوصف للإنشاء ثانيا ـ حتى يكون المنفي في المفهوم طبيعة الحكم لا شخصه ـ معتبرة في المفهوم.
(١) أي : نذر ذلك الشيء لأحد وكل من «أوصى» و «نذر» يكون مبنيا للمفعول.
(٢) لأنه من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، نظير : انتفاء العرض بانتفاء محله.
(٣) بيان للإطلاق. ومعنى العبارة : أن انتفاء شخص الوقف ونحوه عن غير متعلقه يكون عقليا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد يمكن أن يكون له مفهوم ، فالانتفاء هنا ليس من باب المفهوم ، بل هو عقلي ، فيكون أجنبيا عن المفهوم.
والمتحصل : أن مورد النزاع هو : ما علق السنخ والنوع لا الشخص. أما لو علق الشخص : فلا إشكال في الانتفاء عند الانتفاء ، لكنه ليس من باب المفهوم ، بل من جهة حكم العقل بانتفاء الحكم لأجل انتفاء موضوعه.
في الإشكال ودفعه
(٤) الاستفهام إنكاري أي : لا يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ونوعه ، فهذا الإشكال إشكال على ما تقدم من المصنف من : أن المناط في المفهوم هو انتفاء نوع الحكم المعلق لا انتفاء شخصه. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الحكم المنفي في المفهوم يمكن أن يكون كليا ، ويمكن أن يكون جزئيا.
إذا عرفت هذه المقدمة فيقال في تقريب الإشكال : إنّنا لا نسلم كون المفهوم انتفاء نوع الحكم المعلق ، بل انتفاء شخصه ، فيكون الحكم المنفي في المفهوم جزئيا.
والوجه في ذلك : أن الشرط مما علق عليه شخص الحكم لا سنخ الحكم ونوعه ، لأن الموجود في قضية «إن جاءك زيد فأكرمه» هو الحكم المنشأ شخصيا ، والشرط إنما هو شرط لهذا الحكم المذكور المنشأ وليس شرطا للنوع حتى يستلزم انتفاؤه انتفاء سنخ الحكم ، إذ ليس في القضية ذكر عن النوع.