في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان ، كما توهم بل عن الشهيد (١) في تمهيد القواعد : أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم.
وذلك (٢) لأن انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد (٣) أو مثل العهد ليس (٤) بدلالة الشرط
______________________________________________________
الجزاء عند ثبوت الشرط حتى يمكن نفيه بالمفهوم ، ولكن العين الموقوفة كالدار لا تقبل أن تصير وقفا بإنشاء آخر لغير الموقوف عليهم ، وكذلك العين الموصى بها أو المنذورة لا تقبل أن تصير وصية لغير الموصى لهم بإنشاء آخر ، أو أن تصير نذرا لغير المنذور لهم. فليس ضابط المفهوم بموجود فيها ، إذ لا يمكن ثبوت سنخ الحكم فيها ، فلا تكون الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء من باب المفهوم.
(١) أي : حكي عن الشهيد «قدسسره» في كتاب «تمهيد القواعد» : دلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأوقاف والوصايا والنذور حيث قال : لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : ـ «وقفت داري هذه على أولادي الفقراء» ، أو «إن كانوا فقراء» ، أو نحو ذلك (١) ، ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو : عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم ، وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك : «وقفت على أولادي مطلقا».
(٢) تعليل لقوله : «ومن هنا انقدح» يعني : لأن انتفاء تلك الأمور أي : الأوقاف والوصايا وأخواتهما «عن غير ما هو المتعلق لها» ، أي : لتلك الأمور «من الأشخاص التي تكون بألقابها» نحو «وقفت داري على أولادي» ، «أو بوصف شيء» نحو : «وقفت داري على أولادي الفقراء» ، «أو بشرطه» أي : بشرط شيء نحو : «وقفت داري على أولادي إن كانوا فقراء».
(٣) أي : في عقد الوقف والوصية ونحوهما أي : تكون الأشخاص «بألقابها ..» إلخ «مأخوذة في العقد ، أو مثل العهد» ، كالنذر واليمين.
(٤) أي : ليس الانتفاء «بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه» أي : على الانتفاء.
وحاصل الكلام : أن انتفاء الوصايا وأخواتها عن غير الأشخاص الذين تعلقت بهم ليس من باب مفهوم الشرط أو الوصف أو اللقب ، بل لأجل عدم قابلية شيء للوقف أو الوصية أو النذر مرتين ، ومن المعلوم : أن الانتفاء حينئذ عقلي ، لكون الحكم المعلق شخصيا فيكون انتفاؤه بانتفاء موضوعه ، وقد عرفت : أن صلاحية الحكم المعلق في
__________________
(١) تمهيد القواعد ، ق ٢٥ ، ص ١١٠.